______________________________________________________
الأمر ، كما هو ظاهر.
فان قلت : إذا كان المأخوذ شرطاً للصوم الحضر من باب الاتفاق ـ لا من قبل الأمر ـ لم يجب تحصيله مطلقاً ، بلا فرق بين شهر رمضان وغيره من الواجب المعين ، فلا وجه لدعوى وجوب الإقامة في الواجب المعين غير رمضان. قلت : قيام الدليل الخاص على كون الشرط خصوص الوجود من باب الاتفاق في شهر رمضان لا يقتضي جواز التعدي عنه إلى سائر أنواع الصوم الواجب المعين.
اللهم إلا أن يقال : إذا ثبت كون الشرط في صوم رمضان الحضر من باب الاتفاق ، فلا بد من التعدي إلى غيره ، كما تقتضيه قاعدة الإلحاق التي استقر بناؤهم على العمل بها في سائر الحدود المعتبرة في صوم رمضان وسائر الموارد ، إلا أن يقوم دليل على خلافها. ولا سيما بملاحظة اعتضادها بما ورد في المعين بالنذر ، كرواية عبد الله بن جندب : « سمعت من زرارة عن أبي عبد الله (ع) : أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم (*) يصوم ، فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله (ع). قال (ع) : يخرج ولا يصوم في الطريق ، فاذا رجع قضى ذلك » (١) وقريب منه غيره مما هو مذكور في باب صوم النذر في السفر. ولذلك اختار في الجواهر : عدم وجوب الإقامة في الصوم المعين مطلقاً ، رمضان كان ، أو قضاؤه ، أو كفارة أو نذر ـ وكذا في نجاة العباد ـ وأمضاه شيخنا الأعظم (ره) ، وسيدنا
__________________
(*) كذا في صوم الوسائل عن التهذيب. وفي كتاب النذر عن الكافي : « نذراً صوما » (٢) وبين المتنين اختلافات أخر. فراجع. منه قدسسره.
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٥ ، التهذيب ج ٤ صفحة ٣٣٣ ، ج ٧ صفحة ٣٠٦ طبع النجف الأشرف.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب النذر حديث : ١ ، الكافي ج ٧ صفحة ٤٥٧ طبع إيران الحديثة.