نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ـ ولو كانوا أطفالا صغاراً [١]
______________________________________________________
قال في الجواهر : « نعم لو دفعه لواحد ، ثمَّ اشتراه منه ، ثمَّ دفعه لآخر .. وهكذا إلى تمام الستين ـ أجزأه ، بلا خلاف ولا إشكال ». ويقتضيه إطلاق الصدقة في كثير من النصوص ، لتحققها بالتمليك ، فلا مانع من الشراء بعده.
وتوهم : أنه لا بد من أكل الفقير لها ، ليتحقق الإطعام المعتبر في الكفارة كتاباً وسنة. مندفع : بأن الإطعام مفسر في النصوص ببذل الطعام لهم ليأكلوه ، أو تمليكهم إياه ، فلا يعتبر في الأول التمليك ، ولا يعتبر في الثاني الأكل. ولو اعتبر الأكل في الجميع لزم عدم الاجتزاء بمجرد التصدق حتى يتحقق الأكل في الخارج ، وهو خلاف المقطوع به من النصوص.
ثمَّ إن ما ذكر ـ من عدم الاكتفاء بإعطاء الواحد مرتين في كفارة واحدة ـ إنما هو مع التمكن من المستحق. أما مع التعذر ، ففي الشرائع وغيرها : أنه يجوز ، بل في الجواهر : لم أقف فيه على مخالف صريح معتد به ، وعن ظاهر الخلاف : الاتفاق عليه. ويشهد له خبر السكوني : « قال أمير المؤمنين (ع) : إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين. فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ، ثمَّ يعطيهم غدا » (١). واختصاص مورده بكفارة العشرة لا يقدح في التمسك به على عموم الحكم بناء على إلغاء خصوصيته عرفاً ، أو عدم الفصل.
نعم ظاهره ملاحظة التعدد في الأيام. إلا أن يحمل على الإشباع بملاحظة المتعارف فيه ، فلا يكون خصوصية لذلك ، نظير خصوصية الغد. فتأمل.
[١] الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في جواز إعطاء الصغار كالكبار فيما لو كان الإطعام بنحو التمليك. كما يقتضيه ـ مضافاً إلى إطلاق الأدلة
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الكفارات حديث : ١.