يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مداً [١].
______________________________________________________
لصدق المسكين عليهم كصدقه على الكبار ـ صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن (ع) : « عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي الصغار والكبار سواء ، والنساء والرجال ، أو يفضل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء؟ فقال (ع) : كلهم سواء » (١).
وأما في الإشباع ، فالمحكي عن المفيد : المنع من إعطائهم مطلقاً ، وفي الشرائع : « يجوز إطعامهم منضمين. ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد ». وكأنه لخبر غياث : « لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير » (٢). وفي خبر السكوني : « من أطعم في كفارة اليمين صغاراً وكباراً فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير » (٣). لكن الأول شامل لصورة الانضمام أيضاً ، بل الثاني ظاهر فيها ـ كما في الجواهر ـ إلا أنه ظاهر في لزوم تزويد كل صغير بقدر ما أكل الكبير ، لا في احتساب الاثنين بواحد. اللهم إلا أن يجمع بينه وبين الأول بالتخيير بين الأمرين. أو يحمل الأول على صورة الانفراد ، فيختص التزويد بصورة الانضمام. ولعل الثاني أقرب. وعليه : تشكل دعوى عموم احتساب الاثنين بواحد لصورتي الانضمام والانفراد ، كما عن الرياض.
نعم في عموم الحكم لغير كفارة اليمين نظر ، لاختصاص الخبرين بها اللهم إلا أن يتمم في غيرها بعدم الفصل. ولا سيما بملاحظة اختصاص دليل مشروعية الإشباع بها لا غير.
[١] للإطلاق. ولصحيح يونس عن أبي الحسن (ع) : « ويتمم
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب الكفارات حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب الكفارات حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب الكفارات حديث : ٢.