أو أزيد ، أو إعطاؤه مدين أو أزيد [١] ، بل لا بد من ستين نفساً.
______________________________________________________
من قوله (ع) : « وإن شئت جعلت .. ». الظاهر في نفي الوجوب.
فالمتحصل من مجموع الأدلة كتاباً وسنة : الاكتفاء بمطلق ما يسمى إطعاماً في جميع الكفارات ، عدا كفارة اليمين ، فإنه يتعين فيها إما الخبز ، أو الحنطة ، أو الدقيق. ومقتضى إطلاق الخبز والدقيق في النصوص ـ وكذا ما في الجواهر : من نفي الاشكال في أجزائهما ـ عدم الفرق بين ما يكون من الحنطة ومن غيرها. اللهم إلا أن يكون ذكر الحنطة مع الدقيق في الصحيحين موجباً لانصرافه إلى دقيق الحنطة ، بل لعل الاقتصار على الحنطة في مصحح هشام يقتضي ذلك ، بأن يكون الجمع بينه وبينهما موجباً لحمل الحنطة على ما يعم الدقيق.
ومن هنا يشكل إطلاق الخبز في مصحح أبي بصير ، فلعل الجمع أيضاً يقتضي حمله على خبز الحنطة. بل يمكن الاشكال فيه أيضاً : بعدم وروده في مقام البيان من هذه الجهة. فتأمل.
وأما ما ورد في قصة الأعرابي الذي أفطر شهر رمضان ، أو الذي ظاهر من امرأته : من إعطاء النبي (ص) له التمر ليتصدق به (١) ، فلا يصلح لتقييد الأدلة ، لعدم ظهوره في التقييد ، كما هو ظاهر. والله سبحانه أعلم.
[١] إجماعا ظاهراً. لعدم الإتيان بالمأمور به ، وهو إطعام الستين. مضافاً إلى مصحح إسحاق بن عمار : « سألت أبا إبراهيم (ع) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكيناً ، أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ فقال (ع) : لا ، ولكن يعطى إنساناً إنساناً ، كما قال الله عز وجل » (٢).
__________________
(١) تقدم ذكرهما في المسألة : ٢٠ من هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الكفارات حديث : ٢.