______________________________________________________
فقال (ع) : الخل ، والزيت ، والتمر ، والخبز ، يشبعهم به مرة واحدة » (١) ونحوها غيرها. وعليه فالجمع العرفي يقتضي التقييد بذلك في خصوص كفارة اليمين. والتعدي إلى غيرها يتوقف على عدم الفصل ، وهو غير ثابت. فعن الحلي : « يجوز أن يخرج حباً ، ودقيقاً ، وخبزاً ، وكلما يسمى طعاماً إلا كفارة اليمين ، فإنه يجب عليه أن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله ، للآية ». وفي التحرير : « يجوز إخراج الخبز ، والدقيق ، والسويق ، والحب ـ لا السنبل ـ من كل ما يسمى طعاماً ، في جميع الكفارات. إلا كفارة اليمين ، فان الواجب فيها الإطعام من أوسط ما يطعم أهله. ولو أطعم مما يغلب على قوت البلد جاز ».
وأما التقييد في الآية بالأوسط ـ وكذا في جملة من النصوص ـ فقد اختلفت النصوص في تفسيره. ففي بعضها : إرادة الوسط في المقدار ، ففي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في قول الله عز وجل ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) قال (ع) : هو كما يكون في البيت : من يأكل المد ، ومنهم من يأكل أكثر من المد ، ومنهم من يأكل أقل من المد ، فبين ذلك. وإن شئت جعلت لهم أدماً. والأدم أدناه ملح ، وأوسطه الخل والزيت ، وأرفعه اللحم » (٢). ونحوه غيره. وفي بعضها : إرادة الوسط في الجنس ، كمصحح أبي بصير المتقدم. ونحوه مصحح البزنطي عن أبي جميلة (٣) ، وخبر زرارة (٤) وغيرهما.
ويجب حمل الأخير على الاستحباب ، لما في مصحح الحلبي المتقدم ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الكفارات حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الكفارات حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الكفارات حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الكفارات حديث : ٩.