في صوم شهر رمضان ، أو قضائه [١] ، دون غيرهما من
______________________________________________________
جنابة في شهر رمضان ، فنام عمداً حتى يصبح ، أي شيء عليه؟ قال (ع) : لا يضره هذا ، ولا يفطر ، ولا يبالي. فان أبي (ع) قال : قالت عائشة : إن رسول الله (ص) أصبح جنباً من جماع غير احتلام » (١). أما ما لا صراحة فيه في العمد ـ كصحيح العيص : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل ، فأخر الغسل حتى طلع الفجر. فقال (ع) : يتم صومه ، ولا قضاء عليه » (٢). ونحوه غيره ـ فمحمول على غير العامد ، جمعاً بينه وبين ما سبق مما هو صريح في العامد ، أو ظاهر فيه.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن ظاهر الصدوقين : من عدم الإفطار بذلك. وعن الداماد في شرح النجاة ، والأردبيلي في آيات أحكامه وشرح الإرشاد ، والكاشاني في المعتصم : القول به ، أو الميل اليه.
[١] كما هو ظاهر الأصحاب. ويقتضيه ـ مضافاً الى أنه مقتضى قاعدة اتحاد القضاء مع الأداء ـ : صحيح عبد الله بن سنان : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقضي شهر رمضان ، فيجنب من أول الليل ، ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع. قال (ع) : لا يصوم ذلك اليوم ، ويصوم غيره » (٣) وصحيحه الآخر : « كتب أبي إلى أبي عبد الله (ع) ـ وكان يقتضي شهر رمضان ـ وقال : إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة ، فلم أغتسل حتى طلع الفجر. فأجابه (ع) : لا تصم هذا اليوم ، وصم غداً » (٤) ونحوهما موثق سماعة (٥)
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.