الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى [١]. وإن كان الأحوط
______________________________________________________
وحينئذ فما عن المنتهى : من التردد فيه ، وعن المعتبر : من الميل إلى عدمه ، في غير محله. وما يظهر من تعليل الأول ذلك : باختصاص النصوص بشهر رمضان كما ترى.
[١] أما في المندوبة فهو المشهور بين من تعرض له. ويدل عليه : صحيح عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أخبرني عن التطوع وعن صوم هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت ، فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ قال (ع) : صم » (١) وخبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) : « سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ، ثمَّ أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار. قال (ع) : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار الى نصف النهار » (٢) وقريب منهما موثقه عنه (ع) (٣) وما قد يظهر من المشهور أو ينسب إليهم من المنع في غير محله.
وأما الواجبة فصريح جماعة المنع فيها ، كرمضان وقضائه ، بل هو ظاهر المشهور والمنسوب إليهم. حملا له عليها. ولا مجال لحمله على التطوع ، لمعلومية التسامح فيه بما لا يتسامح في غيره ، كصلاة التطوع.
وفيه : أن قاعدة الإلحاق وإن كانت تامة في الجملة ، وقد استقر بناء الأصحاب عليها في كثير من الموارد. إلا أنها لا مجال لها في المقام. إذ الوجه فيها ـ كما أشرنا إليه في بعض مباحث الطهارة من الشرح ـ إما ظهور الدليل الوارد في المورد الخاص في كونه لبيان نفس الماهية من حيث هي. أو الإطلاق
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.