______________________________________________________
الموثق للإفطار ، لا لمجرد المعصية.
ومنها : ما ورد في النائم ، كصحيح الحلبي عنه (ع) : « في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ، ثمَّ نام متعمداً في شهر رمضان حتى أصبح. قال (ع) : يتم صومه ذلك ، ثمَّ يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه » (١) وصحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع) : « عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ، ثمَّ ينام حتى يصبح متعمداً قال (ع) : يتم ذلك اليوم ، وعليه قضاؤه » (٢) ونحوهما غيرهما.
نعم يعارضها جملة أخرى دالة على الجواز وعدم الإفطار ، كصحيح حماد عن الخثعمي عن أبي عبد الله (ع) : « كان رسول الله (ص) يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثمَّ يجنب ، ثمَّ يؤخر الغسل متعمداً حتى يطلع الفجر » (٣) ونحوه غيره.
لكنها لا مجال للعمل بظاهرها بعد ما عرفت : من حكاية الإجماعات الكثيرة على خلافها. فلا بد من حملها على التقية ، كما يشير اليه ما رواه في المقنع عن حماد بن عثمان. « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل ، فأخر الغسل حتى يطلع الفجر. فقال (ع) : كان رسول الله (ص) يجامع نساءه من أول الليل ، ثمَّ يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر! ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب (٤) ، يقضي يوماً مكانه » (٥) ورواية إسماعيل بن عيسى قال : « سألت الرضا (ع) عن رجل أصابته
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
(٤) جمع قشب ككتف وهو من لا خير فيه من الرجال.
(٥) الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.