______________________________________________________
رمضان أو نافلة ، لم يجز إجماعاً ». لأنه لم ينو أحد السببين قطعاً ، والنية فاصلة بين الوجهين ، كما عن الشيخ. أو لما يستفاد من النصوص : من تعين نيته من شعبان ، فنيته على خلاف ذلك تشريع محرم ، فلا يتحقق به الامتثال ، كما عن المدارك. أو لأن حقيقة صوم رمضان غير حقيقة غيره كما يكشف عن ذلك اختلاف أحكامهما ، فإذا لم تعين حقيقة أحدهما فالنية ـ التي حقيقتها استحضار حقيقة الفعل المأمور به ـ لم يقع عن أحدهما ، كما ذكر شيخنا الأعظم (ره).
لكن الجميع لا يخلو من إشكال : أما الأول : فلأن الواقع لما لم يخل عن أحد التقديرين ، فنية كل على تقدير بعينه ترجع إلى نية كونه من شعبان لا غير إذا انكشف أنه من شعبان أو من رمضان لا غير إذا انكشف أنه من رمضان ، فالفاصل بين الوجهين محقق حينئذ. نعم لا جزم بالمنوي حال النية. إلا أنه لا دليل على قدحه في العبادة حتى مع إمكان الموافقة التفصيلية الظاهرية ، كما هو محقق في الأصول ، وأشرنا إلى وجهه في أوائل مسائل التقليد من هذا الشرح.
وأما الثاني : فلان الظاهر من الحصر في بعض النصوص كونه ظاهرياً إضافياً بلحاظ نيته من رمضان ، فلا يمنع من العمل على الواقع ، فالمرجع في الفرض لا بد أن يكون القواعد الأولية ، المقتضية للصحة ، وتشير إليها بعض النصوص ، كحسن بشير النبال عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن صوم يوم الشك. فقال (ع) : صمه فإن يك من شعبان كان تطوعاً ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له » (١). وفي حسن الكاهلي : « قال سألت أبا عبد الله (ع) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان. قال (ع) : لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٣.