الرابع : أن يصومه بنية القربة المطلقة ، بقصد ما في الذمة ، وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره ، بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيته ، فالأقوى صحته [١]. وإن كان الأحوط خلافه.
______________________________________________________
شهر رمضان » (١). ونحوه خبر الزهري (٢).
وأما الثالث : فيظهر اندفاعه مما ذكر في الاشكال في الأول ، لرجوعه اليه. ومن هنا يظهر : أن الأقوى الصحة ، كما عن الخلاف ، والمبسوط. والوسيلة ، والمختلف ، والدروس ، وظاهر البيان وغيرها.
[١] لتحقق النية إلى الصوم المشروع واقعاً عن أمره ، وإنما التردد في عنوانه. أقوال : لم يتضح الفرق بين هذه الصورة وما قبلها. إذ المراد من القربة المطلقة إن كان هو الجامع بين الأمر بصوم شعبان والأمر بصوم رمضان ، فنيتها غير كافية ، لاعتبار ملاحظة الخصوصيات في الأمر والمأمور به في باب العبادات ، لتوقف الإطاعة عليها. وإن كان المراد الأمر الخاص وموضوعه الخاص بواقعهما ، مع التردد في خصوصياتهما في نظر المكلف ، بأن يقصد المكلف الصوم الخاص عن أمره الذي هو إما رمضان وجوباً أو شعبان ندباً ، رجع إلى الصورة السابقة بعينها. فلا وجه للفرق بينهما في
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ١.
(٢) لم نعثر على رواية للزهري بمضمون حسن الكاهلي الراجع إلى إهمال كيفية النية لينفع فيما نحن فيه وانما الذي عثرنا عليه روايتين له ، أحدهما : ظاهرة في صوم يوم الشك تطوعاً ، وهي التي رواها في الوسائل باب : ٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٨. والأخرى ظاهرة في صومه بعنوان شعبان ، والنهي عن صومه بنية رمضان ، وهي المروية في الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٤.