سواء نواه ندباً ، أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر ، أو نحو ذلك. ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه ، وحسب كذلك.
الثاني : أن يصومه بنية أنه من رمضان. والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع.
الثالث : أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندباً أو قضاء مثلا ، وإن كان من رمضان كان واجباً. والأقوى بطلانه أيضاً [١].
______________________________________________________
هو يوم وفق له ولا قضاء عليه » (١) ومصحح معاوية بن وهب قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ، فيكون كذلك ، فقال (ع) : هو شيء وفق له » (٢).
لكن عن الكافي رواية الأول هكذا : « فصامه ، فكان من شهر .. ». وهو ـ مع أنه أضبط ـ يتعين الاعتماد عليه في المقام ، لعدم مناسبته للذيل على رواية الشيخ (٣). وأما المصحح فان لم يكن الظاهر تعلق « من شهر رمضان » بـ « يشك » لأنه أقرب ، يتعين الحمل عليه ، جمعاً. مع أنه لو فرض تعذر الجمع بذلك ، تعين الطرح ، لإعراض المشهور. ولشهرة الرواية الدالة على البطلان.
[١] كما عن الشيخ (ره) في جملة من كتبه ، والحلي ، والمحقق ، وصاحب المدارك ، وأكثر المتأخرين ، بل عن التذكرة : « لو نوى أنه يصوم عن
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٥.
(٣) في رواية الشيخ (ره) : « فصامه من شهر رمضان .. » لاحظ التهذيب ج ٤ ص ١٨١ طبع النجف ، الاستبصار ج ٢ صفحة ٧٨ طبع النجف الأشرف.
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٨ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F416_mostamsak-alorvatelvosqa-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
