( مسألة ١٧ ) : صوم يوم الشك يتصور على وجوه : الأول : أن يصوم على أنه من شعبان. وهذا لا إشكال فيه ،
______________________________________________________
قضائه ، كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) في يوم الشك : من صامه قضاه وإن كان كذلك ـ يعني : من صامه على أنه من شهر رمضان قضاه وإن كان من شهر رمضان ـ لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء » (١). واحتمال أن قوله « يعني .. » من كلام الشيخ أو بعض الرواة لا يقدح في الاستدلال به ، لأن ما قبله كاف في الدلالة ، لأن قوله (ع) : « وإن كان كذلك » إنما يصح إذا أريد أن صيامه كان بنية رمضان ، إذ لو أريد غيره لم يكن لقوله (ع) : « وإن كان كذلك » معنى. فتأمل.
نعم لا يتم ذلك في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. فقال (ع) : عليه قضاؤه وإن كان كذلك » (٢) ، بناء على أن قوله : « من رمضان » متعلق بقوله : « يشك » لا بقوله : « يصوم ». لكن لا بد حينئذ من حمله ـ كغيره من المطلقات ـ على ما ذكر ، جمعاً كما أشرنا إليه سابقاً.
هذا وعن الشيخ في البيان ، والعماني ، والإسكافي : إجزاؤه عن رمضان. وعن الشيخ : الاستدلال له بإجماع الفرقة وأخبارهم على أنه من صام يوم الشك أجزأه عن صيام شهر رمضان. ( انتهى ). وهو كما ترى. إذ الإجماع معلوم الانتفاء. والنصوص قد عرفت مفادها. نعم في موثق سماعة : « قال سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان ، فصامه فكان من شهر رمضان. قال (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ١.