الآخر ، يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال [١] إذا لم يأت
______________________________________________________
ولا وقت لها إلا وقت العمل.
[١] إجماعاً ، كما عن صريح الغنية ، وظاهر المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ويشهد له : ما ورد في المسافر إذا حضر قبل الزوال (١) ، وحديث رفع النسيان وما لا يعلمون (٢) والمرسل : « إن ليلة الشك أصبح الناس ، فجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال ، فأمر (ص) منادياً ينادي : من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك » (٣). ومورده وان كان الجهل ، إلا أنه تمكن دعوى ظهوره في مطلق العذر.
والجميع لا يخلو من خدش. إذ التعدي عما ورد في المسافر يتوقف على إحراز المناط ، وهو غير حاصل. وحديث الرفع لا يصلح لتصحيح الناقص ، ولعدم لزوم التدارك. ولا سيما فيما كان شرطاً للاطاعة. فتأمل. والمرسل ـ مع ضعفه بالإرسال ، وكونه عامياً ، وتضمنه قبول شهادة الواحد في الهلال ، ولا سيما من كان من الأعراب. فتأمل ـ مختص بالجاهل ، وبشهر رمضان ، فالتعدي منهما إلى النسيان والصوم المعين غير ظاهر. مع أنه لا يدل على بقاء الوقت إلى الزوال. فالعمدة إذاً : الإجماع. ولا يقدح فيه خلاف العماني ، حيث ألحق الناسي بالعامد في البطلان ، لكثرة تفرده في مخالفة الأصحاب. مع عدم ثبوت خلافه في المقام ، كما قيل.
ثمَّ إن ظاهر غير واحد : اختصاص الإجماع بالمعين ، من دون فرق بين رمضان ، والنذر المعين ، والمطلق المضيق ، والقضاء المضيق. كما
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب من يصح الصوم منه.
(٢) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
(٣) لاحظ المعتبر مسألة : وقت النية في الصوم. وقريب منه حديث عكرمة عن ابن عباس ، كما في المبسوط للسرخسي ج ٣ صفحة ٦٢.