ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه [١]. ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين
______________________________________________________
ظهوره في المخالفة ، وامتنع حمله على ارادة وقوع الصوم عن نية ، أو أنه من باب الاحتياط ، أو لعدم القدرة على إيقاعها حدوثاً في الجزء الأول من النهار ، فلا دليل عليه إلا ما قد يظهر من النبوي المشهور : « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » (١) ونحوه خبران آخران. لكن يتعين حملها على ما ذكر ، للإجماع على عدم اعتبار شيء في الصوم أكثر من كونه عبادة.
[١] كما هو المعروف ، بل لعله إجماع. وما عن السيد (ره) : من أن وقتها قبل الفجر غير ظاهر في المخالفة. مع أنه لو سلم كونه ظاهراً في التوقيت بآخر الليل ، فلازمه الالتزام ببطلان صوم النائم قبل الفجر إذا كان قد نوى الصوم أول الليل ، وهو كما ترى. نعم ظاهرهم : عدم الاكتفاء بإيقاعها قبل الليل. وقد يشهد به النبوي المشهور المتقدم. لكن لا يبعد ظهور كون الحصر فيه إضافياً ، أي بالإضافة إلى النهار.
ويمكن أن يستدل له : بأنه القدر المتيقن في الخروج عن قاعدة اعتبار المقارنة للنية في العبادات. وفيه : أن قاعدة المقارنة إن تمت هنا لا تقبل التخصيص ، فلا بد من حمل الدليل الوارد على خلافها على إخراج المورد عن العبارة ، فالمتعين الرجوع إلى الأصل ، وهو يقتضي نفي التوقيت. لكن الذي يهوّن الخطب أن ذلك كله مبني على كون النية المعتبرة في العبادات الاخطار ، أعني : الإرادة التفصيلية. أما على ما هو التحقيق : من أنها عبارة عن الداعي ـ أعني : ما يعم الإرادة الإجمالية الارتكازية ـ فلا تقديم
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ١ وملحقة. وفي كنز العمال ج ٤ صفحة ٣٠٣ حديث : ٦١٠٥ ـ ٦١٠٩.