بمفطر ، وأجزأه عن ذلك اليوم ، ولا يجزؤه إذا تذكر بعد الزوال [١]. وأما في الواجب غير المعين فيمتد وقتها اختياراً من أول الليل إلى الزوال [٢] ،
______________________________________________________
أنه لا فرق في العذر بين الجهل والنسيان للموضوع والحكم. وأما احتمال الرجوع في المعين إلى بعض النصوص الآتية في غير المعين ، بدعوى عمومه للمعين. فضعيف ـ كما عرفت ـ لقصوره عن شمول المعين جزماً ، كما يظهر من التعبير في السؤال والجواب فيها. فانتظر.
[١] والعمدة فيه : الإجماع المدعى. مضافاً إلى أنه مقتضى أصالة العبادية في الصوم ، المقتصر في الخروج عنها على ما قبل الزوال ، كما عرفت. وأما النصوص الآتية المفصلة بين ما قبل الزوال وما بعده ، فعلى تقدير وجوب الأخذ بظاهرها ، قد عرفت اختصاصها بغير المعين ، ولا تشمل المقام.
[٢] بلا خلاف معتد به ، وعن المدارك : انه مما قطع به الأصحاب. ففي صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (ع) : « في الرجل يبدو له ـ بعد ما يصبح ويرتفع النهار ـ في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل. قال (ع) : نعم ، ليصمه ، وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئاً » (١). وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) « إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ فقال (ع) : نعم » (٢) وفي خبر صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم (ع) : « رجل جعل لله تعالى عليه الصيام شهراً ، فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمَّ يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم. فقال : هذا كله جائز » (٣). وخبر محمد بن قيس
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٤.