من غير حاجة إلى طلاق! وهذا خلاف صريح قوله تعالى : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ...) وإليك منها :
[٢ / ٦٦٠٢] أخرج عبد الرزّاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن عمر بن الخطّاب وعثمان بن عفّان وعليّ بن أبي طالب عليهالسلام وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر وابن عبّاس قالوا : الإيلاء تطليقة بائنة ، إذا مرّت أربعة أشهر قبل أن يفيء فهي أملك بنفسها (١).
***
[٢ / ٦٦٠٣] أخرج مالك عن عبد الله بن دينار قال : خرج عمر بن الخطّاب من الليل يسمع امرأة تقول :
تطاول هذا الليل واسودّ جانبه |
|
وأرّقني أن لا خليل ألاعبه |
فو الله لو لا الله إنّي أراقبه |
|
لحرّك من هذا السرير جوانبه |
فسأل عمر ابنته حفصة : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت : ستّة أشهر ، أو أربعة أشهر. فقال عمر : لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك (٢).
[٢ / ٦٦٠٤] وأخرج ابن إسحاق وابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف عن السائب بن جبير مولى ابن عبّاس وكان قد أدرك أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ما زلت أسمع حديث عمر أنّه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة ، وكان يفعل ذلك كثيرا ، إذ مرّ بامرأة من نساء العرب مغلّقة بابها وهي تقول :
تطاول هذا الليل تسري كواكبه |
|
وأرّقني أن لا ضجيع ألاعبه |
__________________
(١) الدرّ ١ : ٦٥١ ؛ الطبري ٢ : ٥٨٤ ـ ٥٨٥ / ٣٦٤١ ، عن عليّ وابن مسعود وابن عبّاس والحسن. بلفظ : «في الرجل يقول لامرأته : والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء أبدا ، ويحلف أن لا يقربها أبدا ، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ كانت تطليقة بائنة وهو خاطب» وفي رواية بلفظ : «إذا مضت الأربعة الأشهر فهي واحدة بائنة» وفي الأخرى بزيادة قوله : «وهي أحقّ بنفسها» ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤١١ / ٢١٧٢ ، عن عثمان بن عفّان وزيد بن ثابت وكذا في الحديث ٢١٧٤ ، عن كثير عن الصحابة والمفسّرين ؛ البغوي ١ : ٢٩٧ ؛ التبيان ٢ : ٢٣٥ ، بلفظ : «هو مضيّ أربعة أشهر قبل أن يفيء من غير عذر» عن الحسن وقتادة وابن مسعود وإبراهيم وابن عبّاس وحمّاد.
(٢) الدرّ ١ : ٦٥٢ ؛ القرطبي ٣ : ١٠٨ وفيه : «... فاستدعى نساء فسألهنّ عن المرأة كم مقدار ما تصبر عن زوجها؟ فقلن : شهرين ، ويقلّ صبرها في ثلاثة أشهر ، وينفد صبرها في أربعة أشهر ، فجعل عمر مدّة غزو الرجل أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر استردّ الغازين» ؛ ابن كثير ١ : ٢٧٦ ؛ البيهقي ٩ : ٢٩ ؛ كنز العمّال ١٦ : ٥٧٣ / ٤٥٩١٧.