[٢ / ٦٥٨٢] وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : حدّثت أنّ قوله : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ) الآية ، نزلت في أبي بكر في شأن مسطح (١).
[٢ / ٦٥٨٣] وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمرو ، أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «من نذر فيما لا يملك فلا نذر له ، ومن حلف على معصية لله فلا يمين له ، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له» (٢).
[٢ / ٦٥٨٤] وأخرج أحمد وأبو داوود وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ، ولا في معصية الله ، ولا في قطيعة الرحم ، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الّذي هو خير ، فإنّ تركها كفّارتها» (٣).
قوله تعالى : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ)
لا عبرة باللفظ إذا افتقد القصد ، حيث الاعتبار بالنيّات والقصود ، لا الألفاظ ، وهي قد تتجرّد عن العزم والحزم.
فالله ـ تبارك وتعالى ـ أرأف بعباده فلم يجعل الكفّارة إلّا في اليمين المعقودة ، الّتي يقصد إليها الحالف قصدا ، لا ما جرى على لسانه عفوا ولغوا.
[٢ / ٦٥٨٥] قال أبو عليّ الطبرسيّ : اختلفوا في يمين اللغو ، فقيل : ما يجري على عادة الناس من قول : لا والله ، وبلى والله ، من غير عقد على يمين يقتطع بها مالا ولا ظلم بها أحدا قال : وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام (٤).
__________________
(١) الدرّ ١ : ٦٤٢ ؛ الطبري ٢ : ٥٤٦ / ٣٤٩٦ ؛ الثعلبي ٢ : ١٦٣ ؛ البغوي ١ : ٢٩٤ ، بلفظ : «نزلت في أبي بكر حين حلف أن لا ينفق على مسطح حين خاض في حديث الإفك» ؛ القرطبي ٣ : ٩٧ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٤٥ ، كما في البغوي. وفيه : «مسطح بن أثاثة».
(٢) الطبري ٢ : ٥٥٨ / ٣٥٣٧ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٥٠ ؛ الثعلبي ٢ : ١٦٥ ـ ١٦٦.
(٣) الدرّ ١ : ٦٤٣ ؛ مسند أحمد ٢ : ٢١٢ ؛ أبو داوود ٢ : ٩٥ ـ ٩٦ / ٣٢٧٤ ؛ ابن ماجة ١ : ٦٨٢ / ٢١١١ ، باب ٨ ؛ كنز العمّال ١٦ : ٧١١ / ٤٦٤٦٩.
(٤) مجمع البيان ٢ : ٩٣ ؛ التبيان ٢ : ٢٢٨ ؛ البحار ٦٦ : ٨٤ ؛ البرهان ١ : ٤٧٩ / ٣.