عن ابن عبّاس في قوله : (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ) يقول : اعتزلوا نكاح فروجهنّ (١).
[٢ / ٦٥٢٨] وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي رزين : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) قال : من قبل الطهر ولا تأتوهنّ من قبل الحيض (٢).
[٢ / ٦٥٢٩] وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الحنفيّة : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) قال : من قبل التزويج ، من قبل الحلال (٣).
[٢ / ٦٥٣٠] وأخرج عبد الرزّاق في المصنّف عن مجاهد : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) قال : من حيث يخرج الدم ، فإن لم يأتها من حيث أمر ، فليس من التوّابين ولا من المتطهّرين (٤).
قوله تعالى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ...)
[٢ / ٦٥٣١] أخرج سعيد بن منصور والدارمي وابن أبي حاتم عن جابر : أنّ اليهود قالوا للمسلمين : من أتى امرأته وهي مدبرة جاء الولد أحول. فأنزل الله : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ)
__________________
(١) الدرّ ١ : ٦٢١ ؛ الطبري ٢ : ٥١٩ / ٣٣٩٢ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٠١ / ٢١١٥ ، وزاد : قال أبو محمّد : وروي عن مجاهد ومقاتل بن حيّان نحو ذلك ؛ البيهقي ١ : ٣٠٩ ، كتاب الحيض ؛ التبيان ٢ : ٢٢٠ ؛ مجمع البيان ٢ : ٨٦ ـ ٨٧ بلفظ : اجتنبوا مجامعتهنّ في الفرج ، عن ابن عبّاس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد ؛ وهو قول محمّد بن الحسن ، قال الطبرسي (ره) : ويوافق مذهبنا أنّه لا يحرم منها غير موضع الدم فقط.
(٢) الدرّ ١ : ٦٢٥ ؛ المصنّف ٣ : ٣٤٨ / ٥ ، الطبري ٢ : ٥٢٨ / ٣٤٣٧ ؛ القرطبي ٣ : ٩١ ، عن ابن عبّاس وأبي رزين والضحّاك ؛ ابن كثير ١ : ٢٦٧ ، بلفظ : قال أبو رزين وعكرمة والضحّاك وغير واحد : فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ يعني طاهرات غير حيّض ؛ الثعلبي ٢ : ١٥٩ ؛ التبيان ٢ : ٢٢٢ ، بلفظ : قال السدّي والضحّاك : من قبل الطهر دون الحيض ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٣٨ ، عن ابن زيد والضحّاك ورواية عطيّة عن ابن عبّاس ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٠١ / ٢١١٦ ، و ٤٠٢ / ٢١٢١ : بلفظ : قال : من قبل الطهر ، وزاد : قال أبو محمّد : وروي عن عكرمة والربيع بن أنس وقتادة والضحّاك ومقاتل بن حيّان وعطاء الخراساني ، نحو ذلك.
(٣) الدرّ ١ : ٦٢٥ ؛ المصنّف ٣ : ٣٤٩ / ٤ ، باب ١٠٨ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٠٢ / ٢١٢٢ ؛ القرطبي ٣ : ٩١ ، بلفظ : قال محمّد بن الحنفيّة : المعنى من قبل الحلال لا من قبل الزنى ؛ الطبري ٢ : ٥٢٩ / ٣٤٤٢ ؛ البغوي ١ : ٢٨٩ ؛ الثعلبي ٢ : ١٥٩ ؛ مجمع البيان ٢ : ٨٧ ؛ التبيان ٢ : ٢٢٢ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٣٨.
(٤) الدرّ ١ : ٦٢٥ ؛ المصنّف ١ : ٣٣١ / ١٢٧٢.
![التفسير الأثري الجامع [ ج ٥ ] التفسير الأثري الجامع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4124_altafsir-alasari-aljame-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
