قوله تعالى : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)
وإذ كانت أيّام منى أربعة أيّام : يوم النحر وثلاثة أيّام التشريق. لكن لا يجب المكوث بها جميعا. فيجوز النفر في اليوم الثاني من أيّام التشريق ، بعد الزوال وقبل أن تغرب الشمس. والأفضل أن يقيم إلى النفر الأخير في اليوم الثالث من أيّام التشريق (١).
وفي قوله : (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) ، في الموضعين ، إيحاء بعدم المنع وعدم التأثّم ، لا في التعجّل ولا في التأخّر ، حيث كان اختلاف الحجيج في النفر في اليوم الثاني أو اليوم الثالث ، كان أوهم أنّ الفرض هو أحدهما فحسب ؛ إمّا النفر أوّلا ، فلا يجوز التأخّر. أو النفر أخيرا ، فلا يجوز التعجّل. فجاءت الآية لترخّص كلا الأمرين ، من غير تحرّج في أيّ منهما.
قال الزمخشري : في الآية دلالة على أنّ التعجّل والتأخّر مخيّر فيهما ، كأنّه قيل : فتعجّلوا أو تأخّروا. فإن قلت : أليس التأخّر بأفضل؟ قلت : بلى ، ويجوز أن يقع التخيير بين الفاضل والأفضل ، كما خيّر المسافر بين الصوم والإفطار (٢) ، وإن كان الصوم أفضل!
وقيل : كان أهل الجاهليّة فريقين ، منهم من جعل المتعجّل آثما ، ومنهم من جعل المتأخّر آثما ، فورد القرآن بنفي المأثم عنهما جميعا (٣).
قوله : (لِمَنِ اتَّقى) أي هذا التخيير في النفر ، إنّما يكون لمن اتّقى محرّمات الإحرام. وهذا هو ظاهر التعبير في إطلاق الخطاب ، ونظرا لرعاية المناسبة مع سياق الكلام.
وهكذا ذكر سيّدنا العلّامة الطباطبائي : أنّ قوله تعالى : (لِمَنِ اتَّقى) نظير قوله : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ). والمراد : أنّ هذا الحكم لمن اتّقى ، وأمّا من لم يتّق فليس له.
قال : ومن اللّازم أن تكون هذه التقوى تقوى ممّا نهى الله عنه في الحجّ ، واختصّه به ، فيؤول المعنى : أنّ الحكم إنّما هو لمن اتّقى تروك الإحرام أو بعضها (٤) ، أمّا من لم يتّق فيجب عليه أن يقيم بمنى إلى تمام أيّامها (٥).
__________________
(١) مجمع البيان ٢ : ٥٣.
(٢) بناء على فهم الترخيص من آية القصر في السفر.
(٣) الكشّاف ١ : ٢٥٠.
(٤) إشارة إلى ما ورد في بعض الروايات ـ حسبما يأتي ـ من اختصاص الاتّقاء باتّقاء الصيد.
(٥) الميزان ٢ : ٨٣.
![التفسير الأثري الجامع [ ج ٥ ] التفسير الأثري الجامع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4124_altafsir-alasari-aljame-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
