الميسرة ، وما عظّمت فهو أفضل (١).
[٢ / ٥٣٨٠] وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قال : عليه هدي إن كان موسرا فمن الإبل ، وإلّا فمن البقر ، وإلّا فمن الغنم (٢).
[٢ / ٥٣٨١] وعن يحيى بن سعيد ، قال : سمعت القاسم بن محمّد يقول : كان عبد الله بن عمر وعائشة يقولان : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) : من الإبل والبقر! (٣)
[٢ / ٥٣٨٢] وعن نافع ، عن ابن عمر ، قال : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) : قال : بدنة أو بقرة ، فأمّا شاة فإنّها هي نسك (٤).
قوله تعالى : (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)
أي لا يحلّ من إحرامه حتّى يبعث بالهدي أو ثمنه فيذبح بمكّة ، إن كان محرما بعمرة ، ومنى ، إن كان محرما بالحجّ.
[٢ / ٥٣٨٣] روى الشيخ بإسناده إلى الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة قال : سألته عن رجل أحصر في الحجّ؟ قال : «فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ ، وإن كان في عمرة نحر بمكّة. وإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إن شاء الله تعالى» (٥).
[٢ / ٥٣٨٤] وقال مقاتل بن سليمان في قوله : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) : يعني فليقم محرما مكانه
__________________
(١) الدرّ ١ : ٥١٢ ؛ سنن سعيد ٣ : ٧٦٤ / ٣١٢ ؛ الطبري ٢ : ٢٩٥ / ٢٦٤٤ ؛ ابن أبي حاتم ١ : ٣٣٦ / ١٧٧١ ؛ البيهقي ٥ : ٢٢٩.
(٢) الدرّ ١ : ٥١٢ ؛ الطبري ٢ : ٢٩٨ ، بعد رقم ٢٦٥٨ ؛ ابن كثير ١ : ٢٣٩ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٤ : ٢٠٥ / ٥ ، باب ١٥ ، بلفظ : ... سمعت الزهري وسئل عن : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فقال : كان ابن عمر يقول : من الإبل والبقر ، وكان ابن عبّاس يقول : من الغنم ؛ الثعلبي ٢ : ١٠٠ ، بلفظ : قال ابن عمر : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ الإبل والبقر ناقة دون ناقة وبقرة دون بقرة سن دون سن ، وأنكر أن يكون الشاة من الهدي.
(٣) الطبري ٢ : ٢٩٩ / ٢٦٦٥ ؛ ابن كثير ١ : ٢٣٨ ، بلفظ : ابن أبي حاتم ، وزاد : وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك.
(٤) الطبري ٢ : ٢٩٩ / ٢٦٦٩.
(٥) البرهان ١ : ٤٢٢ / ١٠ ؛ التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٧٠ ـ ١١٦ ، باب ٢٦.