[٢ / ٦٥٩٨] وذكر الثعلبي ـ استنادا إلى بعض السلف (١) ـ : أنّه إذا مضت أربعة أشهر والرجل ممتنع ، فإن عفّت المرأة ولم تطلب حقّها من الاستمتاع فلا شيء على الرجل ، ولا يقع به طلاق ، وهما على نكاح ما لو قامت على ذلك. وإن طلبت حقّها وقف الحاكم زوجها ، فإمّا أن يفيء أو يطلّق ، فإن أبى عنهما جميعا طلّق عليه الحاكم. وقيل : يحبسه أبدا حتّى يطلّق (٢).
[٢ / ٦٥٩٩] وأخرج الشافعي والبيهقي عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كلّهم يقول : يوقف المولي (٣).
[٢ / ٦٦٠٠] وأخرج ابن جرير والدار قطني والبيهقي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال :
سألت اثني عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته؟ فكلّهم يقول : ليس عليه شيء حتّى تمضي الأربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلّا طلّق (٤).
[٢ / ٦٦٠١] وأخرج ابن جرير عن أبي يونس قال : قال لي سعيد بن المسيّب : ممّن أنت؟ قلت : من أهل العراق! قال : لعلّك ممّن يقول : إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت؟ لا ولو مضت أربع سنين! (٥)
قلت : وهناك روايات عن السلف تخالف ما تقدّم وتجعل انقضاء الأربعة الأشهر تطليقة بائنة
__________________
(١) ذكر منهم عليّا وعمر وعثمان وأبا الدرداء وعائشة وسعيد بن جبير وابن عمر وسليمان بن يسار ومجاهدا.
(٢) الثعلبي ٢ : ١٦٨ ـ ١٦٩.
(٣) الدرّ ١ : ٦٥١ ؛ الأمّ ٧ : ٢٥ ؛ البيهقي ٧ : ٣٧٦ / ١٤٩٨٤ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤١٢ / ٢١٧٥ ، عن كثير عن الصحابة والمفسّرين بلفظ : «يوقف المؤلى» ؛ البغوي ١ : ٢٩٧ ، وزاد : وإليه ذهب سعيد بن جبير وسليمان بن يسار ومجاهد ؛ القرطبي ٣ : ١٠٥. بلفظ : «كان تسعة رجال من أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يوقفون في الإيلاء» ؛ ابن كثير ١ : ٢٧٦ ؛ وراجع : الطبري ٢ : ٥٩٠ ـ ٥٩١. والمصنّف لابن أبي شيبة ٤ : ٩٨.
(٤) الدرّ ١ : ٦٥١ ؛ الطبري ٢ : ٥٩١ / ٣٦٧٩ ؛ الدار قطني ٤ : ٦١ / ١٤٧ ؛ البيهقي ٧ : ٣٧٧ / ١٤٩٨٦ ، وهكذا روى بالإسناد إلى ثابت بن عبيدة مولى زيد بن ثابت ٧ : ٣٧٦ ـ ٣٧٧ / ١٤٩٨٥ ؛ القرطبي ٣ : ١١١ ؛ ابن كثير ١ : ٢٧٦. وزاد : «ورواه الدار قطني من طريق سهيل» ثمّ زاد : «قلت : وهو يروي عن عمر وعثمان وعليّ وأبي الدرداء وعائشة أمّ المؤمنين وابن عمر وابن عبّاس وبه يقول سعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاووس ومحمّد بن كعب ... وهو اختيار ابن جرير أيضا ، وكلّ هؤلاء قالوا : إن لم يفئ ألزم بالطلاق فإن لم يطلّق طلّق عليه الحاكم والطلقة تكون رجعيّة له رجعتها في العدّة».
(٥) الطبري ٢ : ٥٨٧ / ٣٦٥٨.