[٢ / ٥٣٦٧] وأخرج ، عن قتادة قوله : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قال : هذا رجل أصابه خوف أو مرض أو حابس حبسه عن البيت يبعث بهديه ، فإذا بلغ محلّه صار حلالا (١).
[٢ / ٥٣٦٨] وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة قال : كلّ شيء حبس المحرم فهو إحصار (٢).
[٢ / ٥٣٦٩] وروى زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال : «المصدود يذبح حيث صدّ ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي ، أحلّ في مكانه» (٣).
[٢ / ٥٣٧٠] وعن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أحصر فبعث بالهدي؟ فقال : «يواعد أصحابه ميعادا ، فإذا كان في حجّ فمحلّ الهدي يوم النحر (٤) ، فإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه ... وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة الّتي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ» (٥).
[٢ / ٥٣٧١] وعن زرعة قال : سألته عليهالسلام عن رجل أحصر في الحجّ؟ قال : «فليبعث بهديه إلى محلّه ، ومحلّه منى يوم النحر ، إذا كان في الحجّ. وإن كان في عمرة نحر بمكّة» (٦).
قوله تعالى : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)
[٢ / ٥٣٧٢] روى العيّاشيّ بالإسناد إلى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قال : «يجزيه شاة ، والبدنة والبقرة أفضل» (٧).
[٢ / ٥٣٧٣] وأخرج مالك وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن
__________________
(١) الطبري ٢ : ٢٩١ / ٢٦٣٤ ؛ الثعلبي ٢ : ٩٨ ـ ٩٩ ، أبو الفتوح ٣ : ٩١ ، عبد الرزّاق ١ : ٣١٧ / ٢٠٥ ، بمعناه وباختصار.
(٢) الدرّ ١ : ٥١٣ ؛ المصنّف ٤ : ٢٩٣ / ٤ ؛ الطبري ٢ : ٢٩١ / ٢٦٣٥ ؛ البغوي ١ : ٢٤٦ ؛ الثعلبي ٢ : ٩٨ ـ ٩٩ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٩١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧١ / ٩ ؛ الوسائل ١٣ : ١٨٠.
(٤) عاشر ذي الحجّ بمنى.
(٥) التهذيب ٥ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ / ١٤٦٥ ـ ١١١ ؛ الوسائل ١٣ : ١٨١.
(٦) التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٧٠ ـ ١١٦ ؛ الوسائل ١٣ : ١٨٢.
(٧) العيّاشيّ ١ : ١٠٧ / ٢٢٨ ؛ البرهان ١ : ٤٢٥ / ٢٢ ؛ البحار ٩٦ : ٢٧٨ / ٢ ، باب ٥٠ ؛ الصافي ١ : ٣٥٦.