بِالْعَيْنِ)(١) فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا ، فهذه السّيوف الّتي بعث الله بها محمّدا صلىاللهعليهوآلهوسلم فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها أو أحكامها فقد كفر بما أنزل الله على محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم». (٢)
[٢ / ٦١٢٥] وروى أبو جعفر الطوسي عن أبي البختريّ ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال عليّ عليهالسلام : «القتال قتالان : قتال أهل الشرك لا ينفر عنهم حتّى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتّى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا». (٣)
[٢ / ٦١٢٦] وروى أبو جعفر الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : «القتل قتلان : قتل كفّارة ، وقتل درجة ، والقتال قتالان : قتال الفئة الكافرة حتّى يسلموا ، وقتال الفئة الباغية حتّى يفيئوا». (٤)
المرابطة في سبيل الله
[٢ / ٦١٢٧] روى الشيخ الطائفة الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قال : «الرّباط ثلاثة أيّام ، وأكثره أربعون يوما ، فإذا كان ذلك فهو جهاد».
[٢ / ٦١٢٨] وعن يونس قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام : جعلت فداك إنّ رجلا من مواليك بلغه أنّ رجلا يعطي سيفا وقوسا في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه وهو جاهل بوجه السّبيل ، ثمّ لقيه أصحابه فأخبروه أنّ السّبيل مع هؤلاء لا يجوز ، وأمروه بردّهما؟ قال : فليفعل ، قال : قد طلب الرّجل فلم يجده وقيل له : قد شخص الرّجل ، قال : فليرابط ولا يقاتل ، قال : مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور؟ فقال نعم ، قال : فإن جاء العدوّ إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال : يقاتل عن بيضة الإسلام ، قال : يجاهد؟ قال : لا إلّا أن يخاف على دار المسلمين ، أرأيتك لو أنّ الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم؟ قال : يرابط ولا يقاتل ، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان ، لأنّ في دروس الإسلام دروس دين محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم. (٥)
__________________
(١) المائدة ٥ : ٤٥.
(٢) الكافي ٥ : ٩ ـ ١٢ / ١ و ٢.
(٣) التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٥.
(٤) الخصال : ٦٠ / ٨٣.
(٥) التهذيب ٦ : ١٢٥ / ٢١٨ و ٢١٩ ؛ الكافي ٥ : ٢١ / ٢.