ويبعث ما استيسر من الهدي أو بثمن الهدي فيشترى له الهدي. فإذا نحر الهدي عنه فإنّه يحلّ من إحرامه مكانه ، ثمّ قال : (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ) في الإحرام (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) يعني : حتّى يدخل الهدي مكّة ، فإذا نحر الهدي حلّ من إحرامه (١).
[٢ / ٥٣٨٥] وأخرج البخاري عن المسور أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نحر قبل أن يحلق ، وأمر أصحابه بذلك (٢).
[٢ / ٥٣٨٦] وأخرج الحاكم وصحّحه عن أبي حاضر الحميري (٣) قال : خرجت معتمرا عام حوصر ابن الزبير ومعي هدي ، فمنعنا أن ندخل الحرم (٤) فنحرت الهدي مكاني وأحللت ، فلمّا كان العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي ، فأتيت ابن عبّاس فسألته ، فقال : أبدل الهدي ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر أصحابه أن يبدّلوا الهدي الّذي نحروا عام الحديبيّة ، في عمرة القضاء (٥).
قوله تعالى : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)
فالصيام ثلاثة أيّام. والصدقة : إطعام ستّة مساكين. والنّسك (٦) : دم يهريقه ، كما في الحديث.
[٢ / ٥٣٨٧] روى البخاري بإسناده إلى كعب بن عجرة ـ وكان قد أضرّ به الأذى ـ فقال له النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما كنت أرى أنّ الجهد بلغ بك هذا! أما تجد شاة؟ قال : لا ، قال : صم ثلاثة أيّام أو أطعم ستّة مساكين ، لكلّ مسكين نصف صاع من طعام ، واحلق رأسك» (٧).
[٢ / ٥٣٨٨] وروى الكليني بالإسناد إلى الإمام أبي عبد الله الصادق عليهالسلام قال : «مرّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على كعب بن عجرة ، وقد أضرّ به الأذى ، وهو محرم ، فقال له : أتؤذيك هو امّك؟ قال : نعم ، فأنزلت الآية ، فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يحلق. وجعل الصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على ستّة مساكين ، لكلّ
__________________
(١) تفسير مقاتل ١ : ١٧٢.
(٢) الدرّ ١ : ٥١٣ ؛ البخاري ٢ : ٢٠٧.
(٣) شيخ من أهل اليمن مقبول صدوق.
(٤) منعتهم جيوش أهل الشام وكانوا قد حاصروا مكّة على ابن الزبير.
(٥) الدرّ ١ : ٥١٤ ؛ الحاكم ١ : ٤٨٦ ، كتاب المناسك ؛ القرطبي ٢ : ٣٧٦.
(٦) قال الراغب : النّسك : العبادة. والناسك : العابد ، واختصّ بأعمال الحجّ. والمناسك : مواقف النسك وأعمالها. والنسيكة مختصّة بالذبيحة. (المفردات : ٤٩٠ ـ ٤٩١).
(٧) البخاري ٥ : ١٥٨.