هي الّتي طلّقت واحدة أو ثنتين ، ثمّ كتمت حملها لكي تنجو من زوجها ، فأمّا إذا بتّ الثلاث تطليقات فلا رجعة له عليها حتّى تنكح زوجا غيره (١).
قوله تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) أي في فترة الانتظار والتربّص وهي فترة العدّة (إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً). جاء بصيغة الجمع تنبيها على أنّ هذا الحكم موجّه إلى عموم أهل الرجل والمرأة ، فمن شأنهم السعي وراء الإصلاح ، والصلح خير.
[٢ / ٦٦٨٧] وأخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حيّان في قوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) يعني المراجعة في العدّة ، نزلت في رجل من غفار ، طلّق امرأته ولم يشعر بحملها ، فراجعها وردّها إلى بيته فولدت وماتت ومات ولدها ، فأنزل الله بعد ذلك بأيّام يسيرة : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ) فنسخت الآية الّتي قبلها ، وبيّن الله للرجال كيف يطلّقون النساء وكيف يتربّصن (٢).
[٢ / ٦٦٨٨] وقال مقاتل بن سليمان في قوله تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) يقول : الزوج أحقّ برجعتها ، وهي حبلى نزلت في إسماعيل الغفاري وفي امرأته لم تشعر بحبلها ، ثمّ قال ـ سبحانه ـ : (إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) يعني بالمراجعة فيما بينهما ، فعمد إسماعيل فراجعها وهي حبلى ، فولدت منه ، ثمّ ماتت ومات ولدها (٣).
[٢ / ٦٦٨٩] وأخرج عبد الرزّاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) قال : في العدّة ما لم يطلّقها ثلاثا (٤).
__________________
(١) المصدر : ٦٠٩ / ٣٧٥٠.
(٢) الدرّ ١ : ٦٦٠ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٥٩.
(٣) تفسير مقاتل ١ : ١٩٤.
(٤) الدرّ ١ : ٦٦١ ؛ المصنّف ٦ : ٣٣٠ ـ ٣٣١ / ١١٠٦٠ ، بلفظ : عبد الرزّاق عن معمّر عن قتادة قال : كانت المرأة تكتم حملها حتّى تجعله لرجل آخر ، فنهاهنّ الله عن ذلك ، قال : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) قال قتادة : أحقّ بردّهن في العدّة ؛ الطبري ٢ : ٦١٣ / ٣٧٥٨ ، بلفظ : «أحقّ برجعتهنّ في العدّة».