الأولى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) ثمّ قال في الآية الرابعة : (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ) فخبّر الله ـ عزوجل ـ أنّ الإثم في الخمر وغيرها وأنّه حرام وذلك أنّ الله ـ عزوجل ـ إذا أراد أن يفترض فريضة أنزلها شيئا بعد شيء حتّى يوطّن الناس أنفسهم عليها ويسكنوا إلى أمر الله ـ عزوجل ـ ونهيه فيها وكان ذلك من فعل الله ـ عزوجل ـ على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب لهم إلى الأخذ بها وأقلّ لنفارهم منها».
ما أسكر كثيره فقليله حرام
[٢ / ٦٤١٦] عن ابن أبي عمير عن كليب الصيداوي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : خطب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال في خطبته : «كلّ مسكر حرام».
[٢ / ٦٤١٧] وعن أبي الربيع الشاميّ قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إنّ الله ـ عزوجل ـ حرّم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الشراب من كلّ مسكر ، وما حرّمه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقد حرّمه الله ـ عزوجل ـ».
[٢ / ٦٤١٨] وعن عطاء بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كلّ مسكر حرام ، وكلّ مسكر خمر».
[٢ / ٦٤١٩] وعن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ رجلا من بني عمّي وهو رجل من صلحاء مواليك ، أمرني أن أسالك عن النبيذ فأصفه لك ، فقال عليهالسلام له : أنا أصفه لك قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كلّ مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام» ، قال : قلت : فقليل الحرام يحلّه كثير الماء! فردّ عليه بكفّه مرّتين لا ، لا».
[٢ / ٦٤٢٠] وعن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن النبيذ! فقال : «حرّم الله الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من الأشربة كلّ مسكر».
[٢ / ٦٤٢١] وعن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النبيذ فقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خطب الناس فقال في خطبته : «أيّها الناس ألا إنّ كلّ مسكر حرام ، ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام».
[٢ / ٦٤٢٢] وعن صفوان الجمّال قال : كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به ، فقلت لأبي عبد الله عليهالسلام : «جعلت فداك أصف لك النبيذ؟ قال : فقال لي : بل أنا أصفه لك : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كلّ مسكر حرام