مَعْلُوماتٌ) : «شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة» (١).
[٢ / ٥٥١٣] وأخرج وكيع وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن مسعود : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) قال : شوّال ، وذو القعدة ، وعشر ليال من ذي الحجّة (٢).
[٢ / ٥٥١٤] وقال مقاتل بن سليمان : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) يقول : من أحرم بالحجّ فليحرم في شوّال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجّة. فمن أحرم في سوى هذه الأشهر فقد أخطأ السنّة ، وليجعلها عمرة! (٣)
قوله تعالى : (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ)
[٢ / ٥٥١٥] أخرج ابن المنذر عن ابن عبّاس قال : الفرض الإهلال (٤). وهكذا أخرج ابن جرير عن مجاهد.
[٢ / ٥٥١٦] وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال : الفرض الإحرام (٥).
[٢ / ٥٥١٧] وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عبّاس ـ وكبار تلامذته ـ : أنّ الرفث ـ هنا ـ غير الرفث في أيّام الصيام. حيث أريد به هناك : الجماع. أمّا هنا فهي العرابة ، أي التعريض بشأن النساء بكلّ كلام يدلّ على الرغبة في الالتذاذ بهنّ بأيّ أنحاء الالتذاذ. ومن ثمّ يقبح العلن به عند الآخرين (٦).
[٢ / ٥٥١٨] وأخرج سفيان بن عيينة وعبد الرزّاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن طاووس قال : سألت ابن عبّاس عن قوله : (فَلا رَفَثَ) قال : الرفث
__________________
(١) الدرّ ١ : ٥٢٤ ؛ تاريخ بغداد ٥ : ٢٦٨ ، باب ٢٧٤٩.
(٢) الدرّ ١ : ٥٢٥ ؛ سنن سعيد ٣ : ٧٨٣ / ٣٢٨ ؛ المصنّف ٤ : ٣٠٣ / ٨ ؛ الطبري ٢ : ٣٥٢ / ٢٨٤٤ ؛ ابن أبي حاتم ١ : ٣٤٥ / ١٨١٧ ؛ البيهقي ٤ : ٣٤٢ ؛ القرطبي ٢ : ٤٠٥.
(٣) تفسير مقاتل ١ : ١٧٣.
(٤) الدرّ ١ : ٥٢٥ ؛ الطبري ٢ : ٣٥٧ ، عن مجاهد.
(٥) الدرّ ١ : ٥٢٥ ؛ البيهقي ٤ : ٣٤٢ ؛ الطبري ٢ : ٣٥٨.
(٦) الطبري ٢ : ٣٦١ ؛ ابن أبي حاتم ١ : ٣٤٦.
![التفسير الأثري الجامع [ ج ٥ ] التفسير الأثري الجامع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4124_altafsir-alasari-aljame-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
