قِصاصٌ)(١) والروم في هذا بمنزلة المشركين لأنّهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقّا ، فهم يبدأون بالقتال فيه ، وكان المشركون يرون له حقّا وحرمة فاستحلّوه فاستحلّ منهم ، وأهل البغي يبتدءون بالقتال». (٢)
حكم الأسارى
[٢ / ٦١٦٩] روى الشيخ الكليني بإسناده عن طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «كان أبي يقول : إنّ للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها ، فكلّ أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم ، وتركه يتشحّط في دمه حتّى يموت ، وهو قول الله عزوجل (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ)(٣) ... والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم فأرسلهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا». (٤)
[٢ / ٦١٧٠] وبإسناده عن الزّهري عن عليّ بن الحسين عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : «إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه» وقال : «الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا». (٥)
[٢ / ٦١٧١] وروى الشيخ الطوسي بإسناده عن عبد الله بن ميمون قال : أتي عليّ عليهالسلام بأسير يوم صفّين فبايعه ، فقال عليّ عليهالسلام : «لا أقتلك إنّي أخاف الله ربّ العالمين» فخلّى سبيله وأعطاه سلبه الّذي جاء به. (٦)
[٢ / ٦١٧٢] وروى ثقة الإسلام الكليني عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية ، والاخرى عادلة ، فهزمت الباغية العادلة ، قال : «ليس لأهل
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٤.
(٢) التهذيب ٦ : ١٤٢ / ٢٤٣.
(٣) المائدة ٥ : ٣٣.
(٤) الكافي ٥ : ٣٢ / ١ ؛ التهذيب ٦ : ١٤٣ / ٢٤٥.
(٥) الكافي ٥ : ٣٥ / ١ ؛ التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٧.
(٦) التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٩.