اذ قد عرفت أنّه يخالف مذهب أهل البيت والصحيح من روايات السلف عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كما وقد عرف عليهالسلام بالمنع من صيامهنّ ، وكان شاخص الصحابة في المنع! (١) كما أنّه مخالف لما عرفت من تأكيد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على المنع من صيامهنّ (٢).
[٢ / ٥٤٥٠] قوله تعالى : (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ). أي يصومها إن شاء بعد ما رجع إلى بلاده. روي ذلك عن قتادة (٣) ، ومجاهد (٤) ، وعطاء (٥) ، وسعيد بن جبير (٦) ، والحسن (٧) ، وعن ابن عمر. (٨) كما روي عن الإمام الصادق عليهالسلام (٩).
[٢ / ٥٤٥١] وأخرج وكيع وابن أبي شيبة عن طاووس ، قال : إن شاء فرّق (١٠).
قوله تعالى : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)
أي التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فرض من نآى عن مكّة على بعد اثني عشر ميلا (١١) ، فلم يكن من حاضري المسجد الحرام.
[٢ / ٥٤٥٢] روى الشيخ بإسناده إلى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : قول الله ـ عزوجل ـ في كتابه : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)؟ قال : «يعني : أهل مكّة ، ليس عليهم متعة. كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ؛ كما يدور حول مكّة ، فهو ممّن دخل في هذه الآية. وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة» (١٢).
يعني بالثمانية والأربعين ، موزّعة من كلّ جانب اثنا عشر ميلا. وفي لفظ آخر : «ثمانية
__________________
(١) راجع : الحاكم ١ : ٤٣٤ وكتاب الخلاف ٢ : ٢٧٦.
(٢) راجع : المحلّى ٧ : ٢٩.
(٣) الطبري ٢ : ٣٤٧.
(٤) الطبري ٢ : ٣٤٦ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٤ : ٢٢٩ ؛ ابن أبي حاتم ١ : ٣٤٢.
(٥) الطبري ٢ : ٣٤٧ ؛ المصنّف ٤ : ٢٢٩ ؛ ابن أبي حاتم ١ : ٣٤٣ ؛ أبو الفتوح ٣ : ١٠٤.
(٦) الطبري ٢ : ٣٤٧ ، وعنه أيضا : إن أقام صامهنّ بمكة إن شاء ؛ ابن أبي حاتم ١ : ٣٤٣.
(٧) أبو الفتوح ٣ : ١٠٤.
(٨) ابن أبي حاتم ١ : ٣٤٣.
(٩) رواه عنه معاوية بن عمّار ، العيّاشيّ ١ : ١١١ / ٢٤٠ ؛ البرهان ١ : ٤٣٢ / ٢٣.
(١٠) المصنّف ٤ : ٢٣٠ / ٥.
(١١) راجع : شرائع الإسلام ١ : ٢٣٧.
(١٢) التهذيب ٥ : ٣٣ / ٩٨ ؛ الاستبصار ٢ : ١٥٧ / ٥١٦ ؛ الوسائل ١١ : ٢٥٩ / ٣.