وهذا كالحديث قبله مستنكر من وجوه بما لا يتناسب وخلق رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الكريم!
[٢ / ٦٢٥٣] ونظيره ما رواه بالإسناد إلى أبي هريرة ، قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : «قرصت نملة نبيّا من الأنبياء ، فأمر بقرية النمل فأحرقت (١). فأوحى الله إليه : أن قرصتك نملة أحرقت أمّة من الأمم تسبّح؟!» (٢)
قلت : ولعلّه من إسرائيليّات أملاه عليه كعب الأحبار ، فوهم أبو هريرة فأسنده إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) وحاشاه من أن يتفوّه بأمثال هذه المخاريق. وحاشا الأنبياء ـ وهم عباد الله المكرمون ـ أن يقوموا بعمل الجبّارين!
***
[٢ / ٦٢٥٤] وروى أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني بإسناده الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت الإمام أبا جعفر الباقر عليهالسلام عن المرتدّ؟ فقال : «من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمّد ، بعد إسلامه ، فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده» (٤).
[٢ / ٦٢٥٥] وعن عمّار الساباطي ـ في الصحيح ـ قال : سمعت الإمام أبا عبد الله الصادق عليهالسلام يقول : «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّدا نبوّته وكذّبه ، فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه ـ إلى أن قال ـ وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه» (٥).
[٢ / ٦٢٥٦] وروى أبو جعفر ابن بابويه الصدوق بإسناده الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال : «عورة المؤمن على المؤمن حرام. ومن اطّلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال. ومن دمر (٦) على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في
__________________
(١) البخاري ٤ : ٧٥ ـ ٧٦.
(٢) فتح الباري ٦ : ١٠٨. قال ابن حجر : هذا التوبيخ ورد في بعض أسناد الحديث.
(٣) كان ذلك من عادته ، كما سجّله عليه التاريخ. راجع : ابن كثير ٣ : ١٠٤ ـ ١٠٥ ؛ أضواء على السنّة المحمّديّة : ٢٠٨ ؛ تاريخ آداب العرب للرافعي ١ : ٢٧٨ ؛ التمهيد في علوم القرآن ١٠ : ١٠٦ ـ ١١٠.
(٤) الكافي ٧ : ٢٥٦ / ١ ؛ الوسائل ٢٨ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ؛ التهذيب ١٠ : ١٣٦ / ٥٤٠ ؛ الاستبصار ٤ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ / ٩٥٦.
(٥) الكافي ٧ : ٢٥٧ ـ ٢٥٨ / ١١ ؛ الوسائل ٢٨ : ٣٢٤ ؛ الفقيه ٣ : ١٤٩ ؛ التهذيب ١٠ : ١٣٦ ـ ١٣٧ / ٥٤١.
(٦) دمر عليه : دخل بدون إذن. هجم هجوم الشرّ.