الّذي ذكر هنا ليس الرفث الّذي ذكر في : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ)(١) ذاك الجماع ، وهذا العرابة بكلام العرب ، والتعريض بذكر النكاح (٢).
[٢ / ٥٥١٩] وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : كانوا يكرهون الإعرابة ؛ يعني التعريض بذكر الجماع وهو محرم (٣).
[٢ / ٥٥٢٠] وعن ابن الزبير يقول : لا يحلّ للمحرم الإعرابة ، فذكرته لابن عبّاس ، فقال : صدق. قلت لابن عبّاس : وما الإعرابة؟ قال : التعريض (٤).
[٢ / ٥٥٢١] وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس ، أنّه كره الإعراب للمحرم. قيل : وما الإعراب؟ قال : أن يقول : لو أحللت قد أصبتك (٥).
[٢ / ٥٥٢٢] وعن الحسن : هو التعريض له بمداعبة أو مواعدة (٦).
[٢ / ٥٥٢٣] وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصحّحه والبيهقي عن أبي العالية قال : كنت أمشي مع ابن عبّاس وهو محرم وهو يرتجز بالإبل ويقول :
وهنّ يمشين بنا هميسا |
|
إن تصدق الطير ننك لميسا |
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٨٧.
(٢) الدرّ ١ : ٥٢٨ ؛ سنن سعيد ٣ : ٧٩٤ / ٣٣٨ ؛ الطبري ٢ : ٣٦١ / ٢٨٩٤ ، بخلاف في اللفظ ، و ٢٨٨٤ عن ابن عبّاس بلفظ : قال : هو التعريض بذكر الجماع ، وهي العرابة من كلام العرب ، وهو أدنى الرفث ؛ ابن أبي حاتم ١ : ٣٤٦ / ١٨٢٣ ، بلفظ : فقال : التعريض بذكر الجماع ، وهو في كلام العرب ، وهو أدنى الرفث. وروي عن ابن الزبير عن عطاء وطاووس نحو ذلك ؛ القرطبي ٢ : ٤٠٧ ، بلفظ : قال عبد الله بن عمر وطاووس وعطاء وغيرهم : الرفث الإفحاش للمرأة بالكلام ، كقوله : إذا أحللنا فعلنا بك كذا ؛ ابن كثير ١ : ٢٤٤.
(٣) الطبري ٢ : ٣٦١ / ٢٨٩٣ ، و ٢٨٩٥ بلفظ : أنّه كره التعريب للمحرم ؛ ابن كثير ١ : ٢٤٤ ؛ مجمع البيان ٢ : ٤٤ ، بلفظ : قيل : هو مواعدة الجماع ، والتعريض للنساء به ، عن ابن عبّاس وابن عمر وعطاء.
(٤) الطبري ٢ : ٣٦٠ / ٢٨٩٠.
(٥) الدرّ ١ : ٥٢٩ ؛ المصنّف ٤ : ٣٩٧ / ٢ ، باب ٢٧٥ ؛ ابن كثير ١ : ٢٤٤ ، بلفظ : قال طاووس : وهو أن يقول للمرأة : إذا أحللت أصبتك ، وكذا قال أبو العاليّة ؛ الطبري ٢ : ٣٦١ / ٢٨٩١ ، بلفظ : عن طاووس ، أنّه كان يقول : لا يحلّ للمحرم الإعرابة ، قال طاووس : والإعرابة : أن يقول وهو محرم : إذا أحللت أصبتك.
(٦) مجمع البيان ٢ : ٤٤ ؛ التبيان ٢ : ١٦٤.