الصفحه ١٦٠ : (٤).
[٢ / ٥٥٢١]
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس ، أنّه كره الإعراب للمحرم. قيل : وما الإعراب؟ قال :
أن يقول : لو
الصفحه ١٦١ :
فقلت : أترفث
وأنت محرم؟! قال : إنّما الرفث ما روجع به النساء! (١)
[٢ / ٥٥٢٤]
وقال طاووس : الرفث
الصفحه ١٤٣ : طاووس ؛ أبو الفتوح ٣ : ١٠٥ ، عن ابن عبّاس ومجاهد ؛ عبد الرزّاق ١ : ٣٢٠
/ ٢١٣ ، عن ابن طاووس عن أبيه
الصفحه ٤٨٤ : ابن أبي نجيح عن طاووس قال : العفو اليسر من كلّ شيء ،
قال : وكان مجاهد يقول : (الْعَفْوَ) الصدقة
الصفحه ٤٥ : ٩٠ : ٢٩٥.
(٩) الكافي ٢ : ٤٧٠ ؛ البحار ٩٠ : ٢٩٥.
(١٠) فلاح السائل لابن طاووس : ٢٨ ؛ البحار ٩٠
الصفحه ١٠٦ : ، لا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلّا بعد أن يقاتل. (٢) وبه قال طاووس. وهو الّذي يقتضيه نصّ الآية
الصفحه ١٣٣ : وطاووس قالا : إن شاء صامها في العشر ، وإن شاء في ذي القعدة ، وإن
شاء في شوّال (٩).
[٢ / ٥٤١٨]
وكذا عن
الصفحه ١٤١ : ]
وأخرج وكيع وابن أبي شيبة عن طاووس ، قال : إن شاء فرّق (١٠).
قوله تعالى : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ
الصفحه ١٤٢ : للناس إلّا
لأهل مكّة هي لمن لم يكن أهله في الحرم (٩) ؛ وروى ابن جرير مثله عن طاووس
الصفحه ١٤٥ : ، إنّ الله جعلها
رخصة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (٢).
[٢ / ٥٤٦٨] وعن
طاووس : ليس على أهل مكّة
الصفحه ١٤٧ : (٣).
[٢ / ٥٤٧٨]
وأخرج البخاري بإسناده إلى طاووس عن ابن عبّاس ، قال : كان أهل الجاهليّة يرون أنّ
العمرة في أشهر
الصفحه ١٥١ : ]
وأخرج الترمذي بالإسناد إلى ليث عن طاووس عن ابن عبّاس ، قال : تمتّع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٥٩ : وعبد بن حميد وابن
جرير وابن أبي حاتم عن طاووس قال : سألت ابن عبّاس عن قوله : (فَلا رَفَثَ) قال : الرفث
الصفحه ٢٠٤ :
[٢ / ٥٧٠٦] روى
عليّ بن موسى بن طاووس في كتاب «أمان الأخطار» نقلا من كتاب «الدعاء» لسعد بن عبد
الصفحه ٤٧٦ : الآية
عن أنواع القمار كلّها.
[٢ / ٦٤٢٩]
هكذا روى ليث عن طاووس ومجاهد وعطاء ، قالوا : كلّ شيء فيه قمار