شاء (١).
قال ابن حجر : تقدّم شرح الحديث وأنّ المراد بالرجل في قوله هنا : «قال رجل برأيه ما شاء» هو عمر (٢).
[٢ / ٥٤٨٢] وأخرج عن أبي شهاب ، قال : قدمت متمتّعا مكّة بعمرة ، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيّام ، فقال لي أناس من أهل مكّة : تصير الآن حجّتك مكّيّة! فدخلت على عطاء استفتيه ، فقال : حدّثني جابر بن عبد الله ـ رضوان الله عليه ـ أنّه حجّ مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم ساق البدن معه ، وقد أهلّوا بالحجّ مفردا (٣) فقال لهم : «أحلّوا من إحرامكم بطواف البيت والسعي والتقصير ، ثمّ أقيموا حلالا ، حتّى إذا كان يوم التروية ، فأهلّوا بالحجّ واجعلوا الّتي قدمتم بها متعة. فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمّينا الحجّ؟ فقال : افعلوا ما أمرتكم ، فلولا أنيّ سقت الهدي لفعلت مثل الّذي أمرتكم ، ولكن لا يحلّ منّي حرام حتّى يبلغ الهدي محلّه ، ففعلوا» (٤).
[٢ / ٥٤٨٣] وهكذا أخرج عن ابن عبّاس أنّه سئل عن متعة الحجّ ، فقال : أهلّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في حجّة الوداع وأهللنا ، فلمّا قدمنا مكّة قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اجعلوا إهلالكم بالحجّ عمرة إلّا من قلّد الهدي». قال : فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء (٥) ولبسنا الثياب. وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من قلّد الهدي فإنّه لا يحلّ له حتّى يبلغ الهدي محلّه». ثمّ أمرنا عشيّة التروية أن نهلّ بالحجّ ، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمّ حجّنا وعلينا الهدي. قال : فجمعوا نسكين (٦) في عام بين الحجّ والعمرة ؛ فإنّ الله تعالى أنزله في كتابه وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وأباحه للناس ، غير أهل مكّة (٧).
__________________
(١) البخاري ٥ : ١٥٨. وفي بعض النسخ : «ولم ينه عنها» بالبناء للمفعول.
(٢) فتح الباري ٨ : ١٣٩.
(٣) أي كان صلىاللهعليهوآلهوسلم أهلّ بالحجّ قرانا. وأهلّ أصحابه بالحجّ إفرادا.
(٤) البخاري ٢ : ١٥٢ ـ ١٥٣.
(٥) لا يعني نفسه ، وإنّما يعني رجال الركب. قال ابن حجر : المراد به غير المتكلّم ، لأنّ ابن عبّاس لم يكن إذ ذاك بالغا. (فتح الباري ٣ : ٣٤٥ ـ ٣٤٦).
(٦) النّسك ـ بالضمّ فسكون ـ : العبادة. وبضمّتين : الذبيحة. قاله الجوهري.
(٧) البخاري ٢ : ١٥٣ ـ ١٥٤.
![التفسير الأثري الجامع [ ج ٥ ] التفسير الأثري الجامع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4124_altafsir-alasari-aljame-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
