لِلَّهِ) وهو ألّا يخلطوهما بشيء ، ثمّ خوّفهم أن يستحلّوا منهما
ما لا ينبغي فقال ـ سبحانه ـ في آخر الآية : (وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ).
[٢ / ٥٣٥٥]
وروى ابن بابويه الصدوق بالإسناد إلى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ من استطاع
، لأنّ الله ـ عزوجل ـ يقول : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وإنّما نزلت العمرة بالمدينة ، وأفضل العمرة عمرة رجب» .
[٢ / ٥٣٥٦]
وروى العيّاشيّ عن زرارة ، عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام قال : «إنّ العمرة واجبة بمنزلة الحجّ لأنّ الله يقول :
(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) هي واجبة مثل الحجّ ، ومن تمتّع أجزأته والعمرة في أشهر
الحجّ متعة» .
[٢ / ٥٣٥٧] وعن
يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له : يكتفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى
الحجّ ، مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : نعم ، كذلك أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» .
[٢ / ٥٣٥٨]
وهكذا روى الشيخ بإسناده إلى يعقوب بن شعيب ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام في قول الله ـ عزوجل ـ : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) : يكفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة
المفردة؟ قال : كذلك أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أصحابه» .
[٢ / ٥٣٥٩]
وأخرج عبد الرزّاق وعبد بن حميد والدار قطني والحاكم والبيهقي عن ابن عبّاس قال :
العمرة واجبة كوجوب الحجّ ، من استطاع إليه سبيلا .
__________________