[٢ / ٥٣٤٨] وعن مكحول : إتمامهما إنشاؤهما جميعا من الميقات (١).
[٢ / ٥٣٤٩] وعن الإمامين الباقر والصادق عليهماالسلام قالا : «إنّ تمام الحجّ والعمرة أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل» (٢).
[٢ / ٥٣٥٠] وهكذا روي عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان ، قال : «إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ» (٣).
[٢ / ٥٣٥١] وأخرج ابن جرير عن سفيان ، قال : هو يعني تمامهما أن تخرج من أهلك لا تريد إلّا الحجّ والعمرة ، وتهلّ من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة ، حتّى إذا كنت قريبا من مكّة قلت : لو حججت أو اعتمرت. وذلك يجزىء ، ولكنّ التمام أن تخرج له لا تخرج لغيره! (٤)
[٢ / ٥٣٥٢] وأخرج عن ابن عون ، قال : سمعت القاسم بن محمّد يقول : إنّ العمرة في أشهر الحجّ ليست بتامّة! قال : فقيل له : العمرة في المحرّم؟ قال : كانوا يرونها تامّة! (٥)
[٢ / ٥٣٥٣] وأخرج عن قتادة ، قال : ما كان في غير أشهر الحجّ فهي عمرة تامّة ، وما كان في أشهر الحجّ فهي متعة وعليه الهدي (٦).
[٢ / ٥٣٥٤] وقال مقاتل بن سليمان في قوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) : من المواقيت ولا تستحلّوا فيهما ما لا ينبغي لكم ، فريضتان واجبتان. ويقال : العمرة هي الحجّ الأصغر ، وتمام الحجّ والعمرة المواقيت والإحرام خالصا لا يخالطه شيء من أمر الدنيا ، وذلك أنّ أهل الجاهليّة كانوا يشركون في إحرامهم ، فأمر الله النبيّ والمسلمين أن يتمّوهما لله ، فقال : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
__________________
(١) ابن أبي حاتم ١ : ٣٣٣ / ١٧٥٦.
(٢) العيّاشيّ ١ : ١٠٧ / ٢٢٦ ؛ البحار ٩٦ : ١٧٣ / ١٦ ، باب ٢٨.
(٣) الكافي ٤ : ٣٣٧ / ٢ ؛ البرهان ١ : ٤٢١ / ٣.
(٤) الطبري ٢ : ٢٨٤ / ٢٦١١ ؛ الثعلبي ٢ : ٩٥ ؛ البغوي ١ : ٢٤١ ، بلفظ : قال سفيان الثوري إتمامهما أن تخرج من أهلك لهما ولا تخرج لتجارة ولا لحاجة أخرى.
(٥) الطبري ٢ : ٢٨٤ / ٢٦١٠ ؛ ابن كثير ١ : ٢٣٧ ، وزاد : وكذا روي عن قتادة بن دعامة. ثمّ قال : وهذا القول فيه نظر ، لأنّه قد ثبت أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اعتمر أربع عمر كلّها في ذي القعدة : عمرة الحديبيّة في ذي القعدة سنة ستّ ، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع ، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان. وعمرته الّتي مع حجّته أحرم بهما في ذى القعدة سنة عشر ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٤ : ٥٠٤ / ٣.
(٦) الطبري ٢ : ٢٨٤ / ٢٦٠٩ ؛ الثعلبي ٢ : ٩٥.