[٢ / ٥٣٦٠] وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس قال : العمرة الحجّة الصغرى (١).
[٢ / ٥٣٦١] وأخرج الحاكم عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّ الحجّ والعمرة فريضتان لا يضرّك بأيّهما بدأت» (٢).
***
[٢ / ٥٣٦٢] وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن مسعود قال : الحجّ فريضه والعمرة تطوّع ؛ وكذا روي عن سعيد بن جبير وغيره (٣).
ولعلّ المقصود : العمرة المفردة ، لمن حجّ تمتّعا ، جمعا بين الأخبار. وهذا هو مقصود أبي جعفر الطبري : هي تطوّع لا فرض!
[٢ / ٥٣٦٣] وأخرج ابن ماجة عن طلحة بن عبيد الله إنّه سمع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : «الحجّ جهاد ، والعمرة تطوّع» (٤).
[٢ / ٥٣٦٤] وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وصحّحه عن جابر بن عبد الله «أنّ رجلا سأل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال : لا ، وأن تعتمروا خير لكم» (٥).
***
نعم ويستدرك من عموم الأمر بوجوب الإتمام ، حالة عروض مانع منه ، من عدوّ يصدّه أو أذى يجهد به ، والأوّل يسمّى : «المصدود» ، والثاني : «المحصور» ، وكلاهما يفتدي بذبح شاة ، فيذبحه المصدود في مكانه ويحلّ من الإحرام. والمحصور ينتظر حتّى يبلغ الهدي محلّه : مكّة ، إذا كان
__________________
(١) الدرّ ١ : ٥٠٤ ؛ المصنّف ٤ : ٣٠٥ / ٧ ، باب ١٤٩ ؛ ابن أبي حاتم ١ : ٣٣٤ / ١٧٦٢ ؛ الثعلبي ٢ : ٩٦.
(٢) الدرّ ١ : ٥٠٥ ؛ الحاكم ١ : ٤٧١ ، القرطبي ٢ : ٣٦٨.
(٣) الدرّ ١ : ٥٠٥ ؛ المصنّف ٤ : ٣٠٤ / ٣ ، باب ١٤٨ ، كتاب الحجّ ، باب من قال العمرة تطوّع ؛ الطبري ٢ : ٢٨٧ و ٢٩٠ / ٢٦٢٣.
(٤) الدرّ ١ : ٥٠٥ ؛ ابن ماجة ٢ : ٩٩٥ / ٢٩٨٩ ، باب ٤٤ ؛ الأوسط ٧ : ١٧ / ٦٧٢٣ ؛ كنز العمّال ٥ : ٤ / ١١٧٨٧.
(٥) الدرّ ١ : ٥٠٥ ؛ المصنّف ٤ : ٣٠٣ / ١ ، باب ١٤٨ ؛ الترمذي ٢ : ٢٠٥ / ٩٣٠ ، باب ٨٥ ، بلفظ : ... عن جابر أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال : لا ، وأن يعتمروا هو أفضل ؛ مسند أحمد ٣ : ٣١٦ ، الطبري ٢ : ٢٨٩ / ٢٦٣٠ ؛ ابن أبي حاتم ١ : ٣٣٥ / ١٧٦٤ ، عن محمّد بن المنكدر عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ الثعلبي ٢ : ٩٦.