لِلَّهِ) وهو ألّا يخلطوهما بشيء ، ثمّ خوّفهم أن يستحلّوا منهما ما لا ينبغي فقال ـ سبحانه ـ في آخر الآية : (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ)(١).
[٢ / ٥٣٥٥] وروى ابن بابويه الصدوق بالإسناد إلى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ من استطاع ، لأنّ الله ـ عزوجل ـ يقول : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وإنّما نزلت العمرة بالمدينة ، وأفضل العمرة عمرة رجب» (٢).
[٢ / ٥٣٥٦] وروى العيّاشيّ عن زرارة ، عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام قال : «إنّ العمرة واجبة بمنزلة الحجّ لأنّ الله يقول : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) هي واجبة مثل الحجّ ، ومن تمتّع أجزأته والعمرة في أشهر الحجّ متعة» (٣).
[٢ / ٥٣٥٧] وعن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له : يكتفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : نعم ، كذلك أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» (٤).
[٢ / ٥٣٥٨] وهكذا روى الشيخ بإسناده إلى يعقوب بن شعيب ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام في قول الله ـ عزوجل ـ : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) : يكفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : كذلك أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أصحابه» (٥).
[٢ / ٥٣٥٩] وأخرج عبد الرزّاق وعبد بن حميد والدار قطني والحاكم والبيهقي عن ابن عبّاس قال : العمرة واجبة كوجوب الحجّ ، من استطاع إليه سبيلا (٦).
__________________
(١) تفسير مقاتل ١ : ١٧٠ ـ ١٧١.
(٢) نور الثقلين ١ : ١٨١ ـ ١٨٢ ؛ علل الشرائع ٢ : ٤٠٨ / ١ ، باب ١٤٤ ؛ العيّاشيّ ١ : ١٠٧ / ٢٢٤ ؛ البحار ٩٦ : ٣٣١ ـ ٣٣٢ / ٢ و ٨ ، باب ٦١.
(٣) العيّاشيّ ١ : ١٠٦ / ٢٢٠ ؛ البرهان ١ : ٤٢٤ / ١٤ ؛ البحار ٩٦ : ٩٧ / ١١ ، باب ١٠.
(٤) العيّاشيّ ١ : ١٠٦ / ٢٢٣ ؛ البرهان ١ : ٤٢٤ ـ ٤٢٥ / ١٧ ؛ البحار ٩٦ : ٩٧ / ١٢ ، باب ١٠.
(٥) البرهان ١ : ٤٢١ / ٦ ؛ التهذيب ٥ : ٤٣٣ / ١٥٠٤ / ١٥٠ ، باب ٢٦ ؛ الاستبصار ٢ : ٣٢٥ / ١١٥١ ـ ٢ ، باب ٢٢٣.
(٦) الدرّ ١ : ٥٠٤ ؛ عبد الرزّاق ١ : ٣١٦ / ٢٠٣ ، عن قتادة وعمّن سمع عطاء بن أبي رباح ؛ الدار قطني ٢ : ٢٨٥ / ٢١٩ ؛ الحاكم ١ : ٤٧١ ، كتاب المناسك ، باب الحجّ والعمرة فريضتان ؛ البيهقي ٤ : ٣٥١ ؛ البخاري ٢ : ١٩٨ ، بلفظ : «والله ، إنّها ـ يعني العمرة ـ لقرينته في كتاب الله».