امتنع حلف المدّعي ، وهل ينتزع الشيء أو يغرم؟ الأقرب الثاني».
أقول : وجه القرب انّ صاحب اليد قد أقرّ به لغيره وحكم به للغائب المقرّ له بها ، فليس للمدّعي أخذ مال الغير بنكول غيره عن اليمين ، ويمين خصمه متعذّرة ، وكان له إلزامه بالقيمة ، خصوصا إذا أجرينا اليمين المردودة مجرى الإقرار ، كما لو أقرّ بعين لواحد ثمّ أقرّ بها لآخر.
قوله رحمهالله : «ولو ادّعى رهنا أو إجارة سمعت ـ الى قوله : ـ ففي تقديم بيّنته أو بيّنة المدّعي إشكال».
أقول : وجه الإشكال من حيث إنّ المدّعي خارج فتقدّم بيّنته على بيّنة صاحب اليد ، كما هو مذهب المصنّف.
ومن انّ صاحب اليد الآخر وإن كانت العين في يده إلّا انّها شهدت له بسبب اليد ، وهو الإجارة أو الرهن.
قوله رحمهالله : «وإذا خرج المبيع مستحقّا فله الرجوع على البائع بالثمن ، فإن صرّح في نزاع المدّعي بأنّه كان ملكا للبائع ففي الرجوع إشكال ، أقربه ذلك».
أقول : وجه الإشكال من حيث إنّه اعتراف بكونه ملكا لبائعه وهو يقتضي اعترافه ، بأنّ ما أخذه المدّعي منه يكون ظلما ، فلا رجوع له على غير من ظلمه.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
