المسمّى هو وأبوه بهذا الاسم وانّه المعنيّ بذلك فإنّه يلزم الحقّ ، ولا إشكال فيه. وفي القسم الثاني : يكون الحكم فاسدا.
قوله رحمهالله : «وإذا سأل الشركاء من الحاكم القسمة أجابهم وإن لم يثبت عنده الملك لهم على رأي».
أقول : هذا ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢).
وقال ابن الجنيد كلاما معناه : انّه إذا طلب المدّعون القسمة للأرض على سهامهم لم يجز للحاكم ذلك ، إلّا أن يثبت عنده البيّنة بملكهم أو ميراثهم إيّاها عن مالكها ، فإن رأى الحاكم أن يقسمها بينهم لم يفعل ذلك حتى يشيع أمرها بين جيرانها وينتظر مدة يمكن معها أن يحضر مدّع لها أو بعضها إن كان مالكا لها ، وإذا قسّمها لم يسجّل بالقسمة ، إلّا أن يذكر الحال انّه لم يثبت بأنّ غيره له بيّنة يملكهم إيّاها (٣).
قوله رحمهالله : «ولو طلب أحد الشريكين المهاياة من غير قسمة امّا في الاجزاء ـ كأن يسكن ويزرع هذا المعيّن والآخر الباقي ـ أو في الزمان لم يجبر الممتنع ، سواء كان ممّا تصحّ قسمته أو لا على إشكال».
__________________
(١) المبسوط : كتاب آداب القضاء باب في ذكر القاسم ج ٨ ص ١٤٧ ـ ١٤٨.
(٢) الخلاف : كتاب آداب القضاء المسألة ٣٩ ج ٣ ص ٣١٨ طبعة إسماعيليان.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القضاء الفصل السادس في ما يتعلّق بالقضاء ص ٧٠٨ س ٢٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
