الرابع : العكس اختلف الاستحقاق دون الوارث ، كامرأة لها أولاد ذكور وإناث من غير واحد ماتت ورثها أولادها ثمّ مات أحدهم عن اخوته لامه فميراث المرأة لأولادها بالبنوّة يستحقّونه للذكر منهم ضعف الأنثى ، وميراث الثاني لإخوته الذين هم أولاد الأوّل ، لكنّ الاخوة للام الذكر والأنثى سواء ، وباقي ما ذكره المصنّف ظاهر وقد ذكر أمثلته.
قوله رحمهالله : «ولنورد هنا مثالين ذكرهما بعض علمائنا : رجل خلّف أبوين وثلاث زوجات وابنين وبنتا وخنثى ـ مشكلا أمره ـ وإحدى زوجاته هي أم البنت وابن واحد من ابنيه وأوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلّا نصف ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيبه من الثلث ، والآخر بمثل ما لأمه إلّا ثلث ما يبقى ، ولآخر بمثل ما لابن واحد إلّا سدس ما يبقى ، ثمّ وقع الهدم على الابن الذي له أم ، وعلى امه التي هي إحدى الزوجات المذكورة ، وعلى بنت للابن ، وخلّفوا المذكورين ، ومات الابن الآخر وخلّف ثلاثة بنين وقد أقرّ أحدهم بزوجة له وابنة منها ، وماتت الزوجة الثانية أيضا وخلّفت ابن ابن أخيها لأبيها الذي هو ابن ابن أختها لامها والذي هو ابن بنت أخيها لامها وابن بنت أخت أخرى
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
