صلاته ، لأنه متكلم بكلام وليس ذكرا. وإن كان ما يؤديه ذكرا أو تنزيها لا تفسد صلاته ، لأن الذكر بأى لسان لا يفسد الصلاة لا لأن القراءة بترجمة القرآن جائزة ، فقد مضى القول بأن القراءة بالترجمة محظورة شرعا على كل حال.
توجيهات وتعليقات
جاء فى كلام بعض الأئمة وأقطاب علماء الأمة ، ما أوقع بعض كبار الباحثين فى اشتباه. لذلك نرى إتماما للبحث ، وتمحيصا للحقيقة ، أن نسوق نماذج من هذا الكلام ، ثم نتبعها بما نعتقده توجيها لها ، أو تعليقا عليها.
١ ـ كلمة للإمام الشافعى
جاء فى كتاب الأم للشافعى رحمهالله ، تحت عنوان : (إمامة الأعجمى) ص ١٤٧ ج ١ ما نصه : «وإذا ائتموا به ، فإن اقاما معا أم القرآن ، ولحن أو نطق أحدهما بالأعجمية أو لسان أعجمى فى شىء من القرآن غيرها ، أجزأته ومن خلفه صلاتهم ، إذا كان أراد القراءة لما نطق به من عجمة ولحن. فإن أراد به كلاما غير القراءات فسدت صلاته» اه.
قالوا فى بيان مراد الشافعى من كلمته هذه : «ومراده أن الإمام والمؤتم إذا أحسنا قراءة الفاتحة ، ثم لحن أو نطق أحدهما بلهجة أعجمية أو لغة أعجمية فى شىء من القرآن غير الفاتحة ، لا تبطل صلاتهما. والمراد من الأعجمية اللهجة ، ومن اللسان اللغة ، كما هو استعماله فى هذه المواطن. فهذا النص يدل على أن اللسان الأعجمى بعد قراءة المفروض عنده ـ وهو الفاتحة ـ لا يبطل الصلاة. وهو موافق للحنفية فى هذا» اه.