حق الرحم ، إذ العورة تنقسم أقساما وتختلف (١) بالإضافات (٢).
فصل
هذه الإباحة (٣) مقصورة على الخدم دون غيرهم.
وقوله : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ)(٤) هذا الحكم مختص بالصغار دون البالغين ، لقوله بعد ذلك : «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الّذين من قبلهم» (٥).
قوله : «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم» أي : الاحتلام ، يريد : الأحرار الذين بلغوا (فَلْيَسْتَأْذِنُوا)(٦) أي : يستأذنون في جميع الأوقات في الدخول عليكم (كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من الأحرار (الكبار) (٧)(٨). وقيل يعني الذين كانوا مع إبراهيم وموسى وعيسى (عليهمالسلام) (٩)(١٠)(كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ) دلالاته. وقيل : أحكامه (وَاللهُ عَلِيمٌ) بأمور خلقه «حكيم» بما دبر لهم (١١). قال سعيد بن المسيب : يستأذن (١٢) الرجل على أمه ، فإنما أنزلت الآية (١٣) في ذلك وسئل حذيفة : أيستأذن الرجل على والدته؟ قال : «نعم وإن لم تفعل رأيت منها ما تكره» (١٤).
قوله (١٥) : (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ). القواعد : من غير تاء تأنيث ، ومعناه : القواعد عن(١٦) النكاح ، أو عن (١٦) الحيض ، أو عن (١٦) الاستمتاع ، أو عن الحبل ، أو عن الجميع (١٧) ولو لا تخصيصهنّ بذلك لوجبت التاء نحو ضاربة وقاعدة من القعود المعروف (١٨).
__________________
(١) في ب : واختلف.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤ / ٣٢.
(٣) في ب : الآية.
(٤) «ولا عليهم» : سقط من النسختين.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤ / ٣٢ ـ ٣٣.
(٦) في ب : فليستأذنوا كما.
(٧) انظر البغوي ٦ / ١٤٥.
(٨) ما بين القوسين في ب : الكفار. وهو تحريف.
(٩) انظر البغوي ٦ / ١٤٥.
(١٠) ما بين القوسين في ب : عليهم الصلاة والسلام.
(١١) انظر البغوي ٦ / ١٤٥.
(١٢) في ب : استأذن.
(١٣) في ب : هذه الآية.
(١٤) انظر البغوي ٦ / ١٤٥.
(١٥) في ب : قوله تعالى.
(١٦) في ب : من.
(١٧) اللسان (قعد).
(١٨) قال النحاس : (وفيه ثلاثة أقوال : مذهب البصريين أنه على النسب ، ومذهب الكوفيين أنه لما كان لا يقع إلا للمؤنث لم يحتج فيه إلى الهاء ، والقول الثالث : أنه جاء بغير هاء تفريقا بينه وبين القاعدة بمعنى الجالسة) إعراب القرآن ٣ / ١٤٨. قال الرضي : (يغلب في الصفات المختصة بالإناث الكائنة على وزن اسم الفاعل ومفعل أن لا يلحقها التاء إن لم يقصد فيها معنى الحدوث كحائض وطالق ومرضع ومطفل ، فإن قصد فيها معنى الحدوث فالتاء لازمة نحو : حاضت فهي حائضة وطلقت فهي طالقة) شرح الكافية ٢ / ١٦٤. وتخصيص هذه الصفة ببيان المراد منها ألحقها بالصفات الخاصة بالمؤنث ، فلا تحتاج إلى التاء لبيان الفرق بينهما وبين المذكر.
وانظر مشكل إعراب القرآن ٢ / ١٢٧ ـ ١٢٨ ، البيان ٢ / ٢٠٠.