وفي صحيحة ذريح : الجنازة يؤذن بها الناس ؟ قال : « نعم » (١) . وقريب منها المرسل (٢) .
وهي ـ كما ترى ـ تعم النداء العام أيضاً . فما عن الخلاف من أنه لا نصّ في النداء (٣) ، إن أراد بالخصوص فكذلك ، وإلّا فلا .
والاُولى وإن اختصّت بالأولياء ، والأخيرتان لا تشملان غيرهم أيضاً ، لعدم إطلاقهما بالنسبة إلى كل مؤذن إلّا بواسطة أصالة عدم المطلوبية من خاص المندفعة بالاُولى ، إلّا أنّ عمومات الإِعانة على البر الذي هو في المقام ما يترتّب على الحضور من الثواب الجزيل على السنن الموظّفة فيه (٤) تكفي في التعميم لغيرهم أيضاً .
ولا ينافيه الاختصاص في الاُولى ؛ لجواز أفضلية بعض أفراد المستحب ، فيكون مستحباً في المستحب .
فما عن الجعفي من كراهة النعي ، إلّا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به (٥) ؛ ليس بجيّد ، مع أنّ مأخذ الكراهة غير معلوم .
وأما الثالث : (٦) [ فأن ] (٧) يحضره جنب أو حائض ؛ لنقل الإِجماع في المعتبر (٨) ، والأخبار .
منها : صحيحة ابن أبي حمزة : « لا بأس أن تمرّضه ـ أي الحائض ـ فإذا
__________________
(١ و ٢) الكافي ٣ : ١٦٦ أبواب الجنائز ب ٣٧ ح ١ و ٢ و ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٢ / ١٤٧٠ ، الوسائل ٣ : ٥٩ ، ٦٠ ، أبواب صلاة الجنازة ب ١ ح ١ ، ٣ ، ٤ .
(٣) الخلاف ١ : ٧٣١ .
(٤) انظر الوسائل ٣ : ١٤١ ، ١٤٥ ، أبواب الدفن ب ٢ ، ٣ .
(٥) كما نقل عنه في الذكرى : ٣٨ .
(٦) وهو ما يكره في حال الاحتضار .
(٧) في النسخ : « بأن » وما أثبتناه أنسب .
(٨) المعتبر ١ : ٢٦٣ قال : وبكراهة ذلك قال أهل العلم .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

