أبي أيوب ، المروية في تفسير العياشي ، المنجبر ضعفه بما ذكر ، وفيها : « إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمّم » (١) .
وتخصيص عدم القدرة بالمانع الحسّي لا وجه له ؛ لأنّ منع الشارع من الاستعمال ينفي الاقتدار جدّاً .
ومضيّ زمان يسع الطهارة ، عند بعضهم (٢) ؛ لامتناع التكليف بفعل في وقت لا يسعه ، ولذا لو علم أولاً عدم تمكّنه من الإِكمال ، لم ينتقض تيمّمه .
ويضعّف : بمنع الملازمة بين عدم التكليف بالاستعمال وبين بقاء التيمّم ؛ لجواز كون نفس وجود الماء ـ الجاري فيه استصحاب البقاء ـ ناقضاً ، ولذا لا يجوز للمتيمّم الواجد للماء الشروع في الصلاة ، ومسّ المصحف بالتيمّم قبل مضيّ ذلك المقدار . بل يمكن الكلام فيما لم يظن بقاؤه بل يحتمل أيضاً .
ويمنع قوله : ولذا لو علم . . . ؛ لإِطلاق الأخبار ، حيث ترتّب فيها النقض على مجرّد الإِصابة أو المرور أو القدرة عليه .
ومنه يظهر عدم اشتراط مضيّه ؛ لما ذكر ، كما هو ظاهر الصدوق (٣) وشيخنا البهائي (٤) ووالدي العلّامة قدس الله أسرارهم .
وكذا لا يشترط وجدان الماء في الوقت ، فلا ينتقض بوجدانه في غيره كما قيل ، مستدلاً بتوجّه الخطاب بالمائية ـ ولو ظاهراً ـ في الوقت ، وهو ينافي بقاء التيمّم دون غيره .
وفيه : أنّ عدم توجّه الخطاب في غير الوقت لا يستلزم بقاء التيمّم ، مع أنّ الخطاب الاستحبابي ـ الذي هو أيضاً ينافي البقاء ـ تعلّق في غير الوقت أيضاً .
نعم ، يشترط صدق الإِصابة والمرور عرفاً أيضاً ، فلو رأى ماءً من بعد وكان
__________________
(١) تفسير العياشي ١ : ٢٤٤ / ١٤٣ ، الوسائل ٣ : ٣٧٨ أبواب التيمم ب ١٩ ح ٦ .
(٢) الكركي في جامع المقاصد ١ : ٥٠٧ ، وصاحب المدارك ٢ : ٢٥٤ .
(٣) المقنع : ٨ .
(٤) الحبل المتين : ٩٤ .