وعن الإِسكافي (١) والشيخ (٢) وجملة ممّن تبعهما (٣) ، فأوجبوها على من تيمّم في الجامع لمنع الزحام إيّاه عن المائية .
لرواية السكوني : عن الرجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ويوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال : « يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف » (٤) وقريبة منها موثّقة سماعة (٥) .
ويردّ ـ مع ما مرّ من عدم الدلالة على وجوب الإِعادة ولا على وجوب التيمّم والصلاة ـ أنّه لا يتعيّن أن يكون التيمّم والصلاة هو الفريضة ، فيمكن أن يكون هذا أمراً مستحباً غيرها ندب إليه حفظاً لسنة التقية ، حيث إنّ محل الزحام في ذلك العصر لم يكن إلّا للمخالفين .
وعن المبسوط والنهاية ، فيمن لم يكن له ماء وكان عليه نجاسة فتيمّم وصلّى (٦) .
لموثّقة الساباطي : في رجل ليس عليه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماءً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : « يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءً ، غسله وأعاد الصلاة » (٧) .
وهي عن إفادة الزائد عن الاستحباب قاصرة ، وهو مسلّم .
وهل استحباب الإِعادة من جهة نجاسة الثوب أو التيمّم أو هما معاً ؟ قضية الأصل تقتضي الأخير ، فلا تستحب إلّا باجتماعهما معاً .
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٥٠ .
(٢) النهاية : ٤٧ .
(٣) كابن حمزة في الوسيلة : ٧٠ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٥ .
(٤) التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٤ ، الوسائل ٣ : ٣٧١ أبواب التيمم ب ١٥ ح ١ .
(٥) التهذيب ٣ : ٢٤٨ / ٦٧٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧١ أبواب التيمم ب ١٥ ح ٢ .
(٦) المبسوط ١ : ٣٥ ، النهاية : ٥٥ .
(٧) التهذيب ١ : ٤٠٧ / ١٢٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٧ بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ٣٩٢ أبواب التيمم ب ٣٠ ح ١ .