كصحيحة زرارة في حكاية عمّار (١) ، وموثّقته على نسخة الكافي (٢) ، وحسنة ابن أبي المقدام (٣) ، والمروي في السرائر في حكاية عمّار أيضاً (٤) . ولا تنافيها أخبار وجوب مسح الجبهة ؛ لأنّ الزيادة غير منافية لما لا يشتملها .
وشيوع إطلاق لفظ الجبهة على المركّب من الجبينين أيضاً .
وكون التيمّم بدلاً من الوضوء ، والبدل في حكم المبدل منه إلّا فيما أخرجه الدليل .
ولزوم المسح بالكفّين ـ كما صرّحت به الأخبار ووقع في كلام الأخيار ـ وهو يزيد عن الجبهة المنفردة قطعاً .
وأخبار الوجه ، إمّا باعتبار الاقتصار فيما علم خروجه منه على المتيقّن ، أو باعتبار أنّ المراد منه المجاز قطعاً ، والجبهة والجبينان معاً أقرب إلى الحقيقة من الاُولى خاصة .
واستصحاب الشغل .
ويجاب عن الأول : بعدم دلالة في شيء من تلك الأخبار على الوجوب أصلاً ؛ إذ ليس في شيء منها إلّا أنه مسح الجبين ، وهو لا يدلّ على الوجوب ، سيما مع اشتمال التيمّم على واجبات ومستحبات قطعاً ، فلا يعلم أنّ فعله هذا بيان للواجب سيما مع اشتمال الموثقة والحسنة على النفض المستحب قطعاً .
هذا ، مع أنه لا تعرّض في شيء منها لمسح الجبهة الواجب البتة ، ويمتنع تركه في مقام البيان ، فلا بدّ من كون الجبين مجازاً إمّا في الجبهة من باب المجاورة أو مع الجبين من باب تسمية الكلّ باسم الجزء ، وإذ لا مرجّح فيدخله الإِجمال
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٨ .
(٢) الكافي ٣ : ٦١ الطهارة ب ٤٠ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٣٥٩ أبواب التيمم ب ١١ ح ٣ .
(٣) التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٦ .
(٤) مستطرفات السرائر : ٢٦ / ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٩ .
![مستند الشيعة [ ج ٣ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F589_mostanadol-shia-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

