وحاشية الإِرشاد بالأول ، وهو مختار الأردبيلي ، قال : الظاهر أنه لا فرق بين الضرب والوضع في الإِجزاء ؛ لوجودهما في الأخبار وعدم المنافاة بينهما بوجه ، فلا يحمل أحدهما على الآخر (١) .
وصرّح جماعة بالثاني (٢) ، بل نسبه جماعة ـ منهم والدي العلّامة رحمه الله ـ إلى المشهور ، ويظهر اشتهاره من الذكرى أيضاً (٣) .
وفي كلام كثير منهم إجمال ، كالنهاية والمبسوط والجامع والشرائع والمعتبر (٤) ، وأكثر كتب الفاضل (٥) ، حيث إنّهم عبّروا بالضرب والوضع معاً ، فمنهم من عبّر بالضربة والضربتين في مسألة عدد الضربات بعد التعبير بالوضع في ذكر الواجبات ، ومنهم من ذكر الأول في التيمّم بدل الوضوء والثاني في بدل الغسل ، وظاهرٌ أنه لا فرق بينهما ، ولذا قال المحقق الثاني : واختلاف عبارات الأصحاب والأخبار في التعبير بالوضع والضرب يدلّ على أنّ المراد بهما واحد (٦) .
وكيف كان ، فاستدلّ الأولون : بإطلاق الآية ، والأخبار البيانية المتضمّنة للوضع (٧) .
والآخرون : بأصل الاشتغال ، والروايات المشتملة على الضرب (٨) ، وبها قيّدوا الآية وإطلاق الوضع ، مضافاً إلى أنّ أخبار الوضع حكاية للفعل ، ونقل وقوع العام لا يستلزم صحة جميع أفراده ، إذ الفعل المثبت لا عموم له .
أقول : هذا إنما يصح على القول بكون الوضع أعم من الضرب ، وأمّا لو
__________________
(١) مجمع الفائدة ١ : ٢٣٦ .
(٢) كالعلامة في المنتهى ١ : ١٤٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٤٦ ، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام : ٨ .
(٣) الذكرى : ١٠٨ .
(٤) النهاية : ٤٩ ، المبسوط ١ : ٣٢ ، الجامع للشرائع : ٤٦ ، الشرائع ١ : ٤٨ ، المعتبر ١ : ٣٨٩ .
(٥) كالمنتهى ١ : ١٤٧ ، والتحرير ١ : ٢٢ ، والقواعد ١ : ٢٣ .
(٦) جامع المقاصد ١ : ٤٨٩ .
(٧ و ٨) أنظر : الوسائل ٣ : ٣٥٨ و ٣٦١ أبواب التيمم ب ١١ و ١٢ .