المسّ والتلاوة (١) .
للرضوي ـ المنجبر ضعفه بما مرّ ـ : « والتيمّم غسل المضطر ووضوؤه » (٢) فإنّ من وجب عليه المشروط بالمائية ولم يتمكّن منها مضطر ، وعمومه الجنسي يشمل جميع أفراده ، ويلزمه كونه مبيحاً لكلّ ما تبيحه ؛ إذ بفرض وجوبه ولو بالنذر يباح بالتيمّم ، فكذا قبله ، لعدم الفصل قطعاً .
وتدلّ عليه في خصوص اللبث في المساجد الآية أيضاً ، حيث نهي فيها عن قرب الصلاة التي اُريد بها المسجد ـ كما ورد في الأخبار (٣) ـ إلّا عبوراً حتى يغتسل ، ثم قال : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ . . . ) (٤) فدلّ على الجواز بعد التيمّم .
وتؤيّد المطلوب : استفاضة النصوص بطهورية التراب ، وأنّه أحد الطهورين ، وأنّ الله جعله طهوراً كما جعل الماء طهوراً (٥) ، وفي الصحيح : أنه بمنزلة الماء ، وفي خبر أبي ذر : « يكفيك الصعيد عشر سنين » (٦) وأن ما يبيح أعظم العبادات يبيح غيره بطريق أولى ، وما ورد في الأخبار الكثيرة من إطلاق الأمر بالتيمّم لذوي الأعذار ، وصحيحة زرارة في رجل يتيمّم : « يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء » (٧) .
وجعل هذه أدلّة ـ ككثير منهم ـ غير جيّد .
خلافاً للمحكي عن فخر المحقّقين في استباحة اللبث ؛ لقوله سبحانه :
__________________
(١) التذكرة ١ : ٦٥ .
(٢) فقه الرضا (ع) : ٨٨ .
(٣) انظر : الوسائل ٣ : ٢٠٥ أبواب الجنابة ب ١٥ .
(٤) النساء : ٤٣ .
(٥) انظر : الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٣ .
(٦) الفقيه ١ : ٥٩ / ٢٢١ ، التهذيب ١ : ١٩٩ / ٥٧٨ ، الوسائل ٣ : ٣٦٩ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٢ .
(٧) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٧٩ ، الوسائل ٣ : ٣٨٦ أبواب التيمم ب ٢٣ ح ٣ .