الصحيحة بصورة القدرة على التطهّر بالثلج وعمومها بالنسبة إلى حصول الغسل والجريان ، واختصاص الأربعة بما إذا لم يمكن الطهارة بماء الثلج قطعاً ، وعمومها بالإِضافة إلى القدرة على التطهر بالثلج . والترجيح للأربعة ؛ لموافقتها مع قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ) ومع قطع النظر عنه يرجع إلى أصالة عدم المشروعية وبقاء الاشتغال .
وإن كان الثاني يدفعه عدم الدليل .
وأما رواية محمد : عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلّا الثلج ، قال : « يغتسل بالثلج أو ماء النهر » (١) فظاهر في إجراء الماء ؛ لأنّه المفهوم من الاغتسال ، فتحمل على إذابة الثلج ، وتدلّ عليه التسوية بينه وبين ماء النهر .
وأمّا رواية ابن شريح ـ المذكورة في باب الوضوء أيضاً ـ فهي واردة في الجمد (٢) ، والغالب فيه الجريان بعد مماسّة حرارة الجسد .
نعم لو قلنا بإمكان عدم الجريان مع الدلك أيضاً وعدم التفرقة بين الثلج والجمد ـ كما هما الظاهران ـ أمكن القول بالدلك بعد فقد ما يتيمّم به ؛ لخروج حال إمكانه بالمعارضة المتقدّمة ، ولا بأس به حيث إنّه الأحوط بل الأظهر .
ثم التيمّم المنتقل إليه بعد العجز عن إجراء ماء الثلج ـ المقدّم على الدلك ـ هل هو يختص بما مرّ من التراب والغبار والطين على الترتيب دون غيرها ؟ أو يتيمّم بالثلج أيضاً مؤخّراً عن الثلاثة أو مقدّماً عليها كلاً أو بعضاً ؟ الحقّ : الأول ، وفاقاً للحلّي (٣) بل الأكثر ؛ للأصل .
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٩١ / ٥٥٠ ، الاستبصار ١ : ١٥٧ / ٥٤٢ ، الوسائل ٣ : ٣٥٦ أبواب التيمم ب ١٠ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ١٩١ / ٥٥٢ ، الاستبصار ١ : ١٥٧ / ٥٤٣ ، مستطرفات السرائر : ١٠٨ / ٥٧ ، الوسائل ٣ : ٣٥٧ أبواب التيمم ب ١٠ ح ٢ .
(٣) السرائر ١ : ١٣٨ .