أو الحرقة في خراجه (١) وإن لم يزد المرض ، أو الحرّ الشديد ، كما يتّفق في بعض الحمامات إذا لم يمكن غيره .
وهي مسوّغة للتيمّم ، وفاقاً لنهاية الشيخ والمبسوط والإِصباح وظاهر الكافي والغنية والمراسم والجامع والنافع والمنتهى ونهاية الإِحكام والبيان (٢) ، واختاره بعض مشايخنا المحقّقين (٣) ؛ لعموم أدلّة نفي العسر والحرج ، بل صحيحتي ابن سرحان والبزنطي (٤) ، فإنّ الظاهر من قوله : « أو يخاف على نفسه البرد » أنه يخاف من التأثّر بالبرد ، لا أن يتلف ، وإلّا لقال : من البرد .
إلّا أن يتعمّد الجنابة فيغتسل لما مرّ ، كما صرّح به في الأول من الكتب المذكورة (٥) .
وخلافاً للقواعد والأردبيلي ، فقالا : يغتسل مطلقاً (٦) ؛ للصحيحتين المتقدّمتين لمحمد وسليمان (٧) .
ويجاب عنهما : بمعارضتهما مع الصحيحتين المذكورتين ، وبقاء نافيات العسر بلا معارض ، مع أنّ بعد تخصيص صحيحتي التيمّم بغير المتعمّد ـ كما مرّ ـ تصيران أخصّين مطلقاً من صحيحتي الغسل ، فتخصّص الأخيرتان بالاُوليين . بل المرفوعة الثانية (٨) ، لأجل اختصاص موضوعها بذي عذر غير فقد الماء ـ للأمر
__________________
(١) الخُراج : ما يخرج في البدن من القروح . الصحاح ١ : ٣٠٩ .
(٢) النهاية : ٤٥ ، المبسوط ١ : ٣٠ ، الكافي في الفقه : ١٣٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، المراسم : ٥٣ ، الجامع للشرائع : ٤٥ ، المختصر النافع : ١٦ ، المنتهى ١ : ١٣٥ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٩٥ ، البيان : ٨٤ .
(٣) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) .
(٤) المتقدمتين في ص ٣٧٤ .
(٥) النهاية : ٤٦ .
(٦) القواعد ١ : ٢٢ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٢١٥ .
(٧) راجع ص ٣٧٤ ، ٣٧٥ .
(٨) المتقدمة في ص ٣٧٥ .